قعود فيها انتهى. قلت: هذا خلاف الظاهر (ويوتر بسجدة) أي ركعة (ويسجد سجدتي الفجر) أي يصلي ركعتي الفجر بعد طلوعه (فذلك) أي ما ذكر من الصلاة في الليل مع تغليب ركعتي الفجر أو الصلاة جميعا (ثلاث عشرة ركعة) وفي رواية أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين فكانت خمس عشرة ركعة، ولما اختلفت ألفاظ حديث عائشة زعم البعض أنه حديث مضطرب، وليس كذلك، بل الروايات محمولة على أوقات متعددة وأوقات مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز وأن الكل جائز، فالأحسن أنه يقال أنها أخبرت عن الأغلب من فعله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينافيه ما خالفه لأنه إخبار عن النادر. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة) هي أكثر الوتر عند الشافعي لهذا الحديث ولقولها: " ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة " ولا يصح زيادة عليها فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح وتره. قال السبكي: وأنا أقطع بحل الإيثار بذلك. وصحته لكني أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله صلى الله عليه وسلم (اضطجع على شقه الأيمن) لأنه كان يحب التيمن. قال بعض العلماء: حكمته أن لا يستغرق في النوم لأن القلب في اليسار ففي النوم عليه راحة له فيستغرق فيه، وفيه كلام لأنه صح أنه عليه الصلاة والسلام كان تنام عينه ولا ينام قلبه. نعم يجوز أن يكون فعله لإرشاد أمته وتعليمهم. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(إلى أن ينصدع) أي ينشق (الفجر) وهو بظاهره يشمل ما إذا كان بعد نوم أم لا (ويوم