المشرق ولا إلى المغرب وهذا حالة الاستواء انتهى. والمراد أنه يكون الظل في جانب الرمح ولم يبق على الأرض من ظله شئ، وهذا يكون في بعض أيام السنة ويقدر في سائر الأيام عليه. وقال الخطابي وهو إذا قامت الشمس قبل أن تزول وإذا تناهى قصر الظل فهو وقت اعتداله فإذا أخذ في الزيادة فهو وقت الزوال (فإن جهنم تسجر) بالسين المهملة والجيم والراء أي يوقد عليها إيقادا بليغا. وقال الخطابي ذكر تسجير جهنم وكون الشمس بين قرني الشيطان وما أشبه ذلك من الأشياء التي تذكر على سبيل التعليل لتحريم شئ أو لنهي عن شئ من أمور لا تدرك معانيها من طريق الحس والعيان وإنما يجب علينا الإيمان بها (حتى تصلي العصر) قال في النيل: فيه دليل على أن وقت النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير المصلي وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاته نفسه حتى لو أخرها عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها انتهى. قلت: هذا هو الظاهر من الحديث، وحمله الآخرون على وقت الغروب وعلى وقت الطلوع كما تقدم (لا أريده) أي يكون ذلك الخطأ مني بلا اختيار وتعمد. قال المنذري:
وأخرجه الترمذي مختصرا بمعناه وقال هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. هذا آخر كلامه وقد أخرج مسلم طرفا منه في أثناء الحديث الطويل.
(لا تصلوا بعد الفجر) أي بعد طلوعها (إلا سجدتين) أي سنة الفجر. والحديث يدل على كراهة التطوع بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال الترمذي: وهو مما أجمع عليه أهل العلم كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال الحافظ في التلخيص:
دعوى الترمذي الاجماع على الكراهة لذلك عجيب، فإن الخلاف فيه مشهور حكاه ابن المنذر وغيره، وقد أطنب في ذلك محمد ابن نصر في قيام الليل انتهى. وطرق حديث الباب يقوي بعضها بعضا فتنتهض للاحتجاج بها على الكراهة. وقد أفرط ابن حزم فقال الروايات في أنه لا