(يقرأ بهما يوم الجمعة) قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(كان يقرأ في صلاة الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى الخ) وفي رواية مسلم " يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية " قال النووي: فيه استحباب القراءة فيهما بهما، وفي الحديث الآخر القراءة في العيد بقاف واقتربت، وكلاهما صحيح، فكان صلى الله عليه وسلم في وقت يقرأ في الجمعة والمنافقين، وفي وقت سبح وهل أتاك، وفي وقت يقرأ في العيد قاف واقتربت، وفي وقت سبح وهل أتاك. تم كلامه. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
(باب الرجل يأتم) من الائتمام أي يقتدي (بالإمام وبينهما جدار) هل يضر ذلك بالاقتداء أولا، والظاهر من حديث الباب أنه لا يضر كما ذهب إليه المالكية، والمسألة ذات خلاف شهير ومنهم من فرق بين المسجد وغيره، وبوب البخاري بقوله باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة.
(في حجرته) قال الحافظ ظاهره أن المراد حجرة بيته، ويدل عليه ذكر جدار الحجرة في رواية البخاري من طريق عبدة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير " الحديث وأوضح منه رواية حماد بن زيد عن يحيى عند أبي نعيم بلفظ: " كان يصلي في حجرة من حجر أزواجه " ويحتمل أن المراد الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير كما في رواية عند الشيخين من حديث أبي سلمة عن عائشة، وكذا حديث زيد بن ثابت عند الشيخين. ولأبي داود ومحمد بن