(باب من أدرك من الجمعة ركعة) (من أدرك ركعة من الصلاة) وفي رواية الشيخين " مع الإمام " وأخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصل أربعا " (فقد أدرك الصلاة) قال الشافعي أي لم تفته الجمعة صلاها ركعتين قال ابن الملك فيقوم بعد تسليم الإمام ويصلي ركعة أخرى. قال الطيبي: وهذا مختص بالجمعة والأظهر حمل هذا الحديث على العموم، ولا ينافيه ما ورد في خصوص الجمعة في حديث " من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى " وقال النووي من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة وقوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " وفي رواية " من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر " أجمع المسلمون على أن هذا ليس على ظاهره وأنه لا يكون بالركعة مدركا لكل صلاة، وتكفيه وتحصل براءته من الصلاة بهذه الركعة " بل هو متأول وفيه إضمار تقديره فقد أدرك حكم الصلاة أو وجوبها أو فضلها. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(باب ما يقرأ في الجمعة) (كان يقرأ في العيدين) أي الفطر والأضحى أي في صلاتهما (ويوم الجمعة) أي في صلاتها (بسبح اسم ربك الأعلى) أي في الركعة الأولى بعد الفاتحة (وهل أتاك حديث الغاشية) أي في الثانية بعدها، وكأنه كان يقرأ ما ذكره ابن عباس تارة من قراءة سورة الجمعة