(كنا نؤمر بهذا الخبر) ومسلم ساق الحديث بتمامه ولفظه: " كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر قال الحيض يخرجن فيكن خلف الناس (فيكبرن مع الناس) فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب وإنما يحرم عليها القرآن. قال النووي: فيه دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين وهو مجمع عليه. قال العلماء: يستحب التكبير ليلتي العيدين وحال الخروج إلى الصلاة قال القاضي: التكبير في العيدين أربعة مواطن في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام والتكبير في الصلاة وفي الخطبة وبعد الصلاة أما الأول فاختلفوا فيه فاستحبه جماعة من الصحابة والسلف فكانوا يكبرون إذا خرجوا حتى يبلغوا المصلى يرفعون أصواتهم، وقاله الأوزاعي ومالك والشافعي وزاد استحبابه ليلة العيدين. وقال أبو حنيفة رحمه الله يكبر في الخروج للأضحى دون الفطر، وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور. وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة فمالك يراه وغيره يأباه.
(فأرسل) النبي صلى الله عليه وسلم (فسلم) عمر بن الخطاب (عليه) على عمر (وأمرنا) رسول الله صلى الله عليه وسلم (والعتق) بضم المهملة وفتح المثناة الفوقية المشددة جمع عاتق. قال أهل اللغة وهي الجارية البالغة. وقال ابن دريد هي التي قاربت البلوغ قال ابن السكيت هي ما بين أن يبلغ إلى أن تعنس ما لم تتزوج، والتعنيس طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حتى تطعن في السن، قالوا سميت عاتقا لأنها عتقت من امتهانها في الخدمة والخروج في الحوائج، وقيل ما قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في بيت زوجها. قاله النووي (و) قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن (لا جمعة) فرض (علينا) كما هي فرض على الرجال. وأخرج ابن خزيمة عن أم عطية بلفظ:
" نهينا عن اتباع الجنائز ولا جمعة علينا " وترجم عليه إسقاط الجمعة عن النساء (ونهانا) أي لقلة صبرهن.