(سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن) قال المنذري: وأخرجه البخاري والنسائي، وقال النسائي لا أعلم أحدا ذكر في هذا الحديث ثم سجد سجدتين غير سعد. انتهى.
(فقال الناس قد فعلت) احتج الأوزاعي بهذا الحديث على أن الكلام العمد إذا كان لمصلحة الصلاة لا تبطل الصلاة، لأن ذا اليدين تكلم عامدا والقوم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم عامدين مع علمهم بأنهم لم يتموا الصلاة ومن ذهب إلى أن كلام الناسي يبطل الصلاة زعم أن هذا كان قبل تحريم الكلام في الصلاة بمكة وحدوث هذا الأمر كان بالمدينة لأن أبا هريرة متأخر الإسلام وهذا القول ضعيف جدا، وأجاب عنه المحققون كابن عبد البر والنووي بأجوبة شافية. قال الترمذي: واختلف أهل العلم في هذا الحديث، فقال بعض أهل الكوفة إذا تكلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا أو ما كان فإنه يعيد الصلاة، واعتلوا بأن هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام في الصلاة، وأما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا فقال به وقال هذا أصح من الحديث الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم إذا أكل ناسيا فإنه لا يقضي وإنما هو رزق رزقه الله. قال الشافعي: وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في أكل الصائم لحديث أبي هريرة. قال أحمد في حديث أبي هريرة: إن تكلم الإمام في شئ من صلاته وهو يرى أنه قد أكملها ثم علم أنه لم يكملها يتم صلاته، ومن تكلم خلف الإمام وهو يعلم أن عليه بقية من الصلاة فعليه أن يستقبلها. واحتج بأن الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته أنها تمت وليس هكذا اليوم، ليس لأحد أن يتكلم على معنى ما تكلم ذو اليدين لأن الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص.
قال أحمد نحوا من هذا الكلام وقال إسحاق نحو قول أحمد في هذا الباب انتهى كلامه