ومن العلماء من قال يختص جواز البناء إذا كان الفصل بزمن قريب، وقيل بمقدار ركعة، وقيل بمقدار الصلاة. ويدل أيضا أنه يجبر ذلك سجود السهو وجوبا لحديث: " صلوا كما رأيتموني أصلي " ويدل أيضا على أن سجود السهو لا يتعدد بتعدد أسباب السهو. ويدل على أن سجود السهو بعد السلام. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. وفي رواية قال: " فقال الناس نعم ثم رفع " ولم يقل وكبر ولم يذكر فأومؤوا إلا حماد بن زيد.
وفي رواية قال: قلت فالتشهد؟ قال لم أسمع في التشهد وأحب إلي أن يتشهد، وفي رواية كبر ثم كبر وسجد. انتهى كلام المنذري (ثم سلم ثم كبر) قال القرطبي: فيه دلالة على أن التكبير للإحرام لإتيانه بثم المقتضية للتراخي فلو كان التكبير للسجود لكان معه، وقد اختلف هل يشترط لسجود السهو بعد السلام تكبيرة إحرام أو يكتفي بتكبير السجود فالجمهور على الاكتفاء ومذهب مالك وجوب التكبير لكن لا تبطل بتركه، وأما نية إتمام ما بقي فلا بد منها. ذكره الزرقاني (وسجد) للسهو (مثل سجوده) للصلاة (أو أطول ثم رفع) من سجوده (وكبر وسجد) ثانية (مثل سجوده) للصلاة (أو أطول) منه (ثم رفع) أي ثانيا من السجدة الثانية (وكبر) ولم يذكر أنه تشهد بعد سجدتي السهو (قال) أيوب (فقيل لمحمد) بن سيرين والقائل سلمة بن علقمة (سلم) بحذف حرف الاستفهام (في السهو) أي بعد سجود السهو عند الفراغ (فقال) محمد بن سيرين (ثم سلم) النبي صلى الله عليه وسلم وسيجئ تحقيقه، فسؤال سلمة بن علقمة من ابن سيرين عن أمرين: الأول - هل سلم النبي صلى الله عليه وسلم بعد سجود السهو؟ والثاني - هل تشهد في سجود السهو؟ فالجواب عن الأول في هذه الرواية، والجواب عن الثاني في الرواية الآتية، والله أعلم.
(عن محمد بإسناده) إلى أبي هريرة وأخرجه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به. وأخرجه أيضا مالك في الموطأ ولفظه مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم