وصححه الرافعي ومن تبعه، وقيل متوركا، وفي كل منها أحاديث كذا في الفتح (فإن لم تستطع) أي القعود (فعلى جنب) في حديث علي عند الدارقطني على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه وهو حجة للجمهور في الانتقال من القعود إلى الصلاة على الجنب، وعن الحنفية وبعض الشافعية يستلقي على ظهره ويجعل رجليه إلى القبلة، ووقع في حديث علي أن حالة الاستلقاء تكون عند العجز عن حالة الاضطجاع، واستدل به من قال لا ينتقل المريض بعد عجزه عن الاستلقاء إلى حالة أخرى كالإشارة بالرأس ثم الإيماء بالطرف ثم إجراء القرآن والذكر على اللسان ثم على القلب لكون جميع ذلك لم يذكر في الحديث وهو قول الحنفية والمالكية وبعض الشافعية قال المنذري: وأخرجه البخاري والترمذي.
(حتى دخل في السن) أي حتى كبر، وفي رواية البخاري " حتى أسن " (حتى إذا بقي أربعين أو ثلاثين آية قام) قال النووي: فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء، وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، ومنعه بعض السلف وهو غلط وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام، ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور.
وجوزه من المالكية ابن القاسم ومنعه أشهب. انتهى. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة.
(فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية قام فقرأها وهو قائم) فيه إشارة إلى أن الذي كان يقرؤه قبل أن يقوم أكثر لأن البقية تطلق في الغالب على الأقل، وفيه أنه لا يشترط لمن أفتتح النافلة قاعدا أن يركع قاعدا أو قائما أن يركع قائما. قال المنذري: وأخرجه