العطسة (فقلت) أي وأنا في الصلاة (يرحمك الله) ظاهره أنه في جواب قوله الحمد الله (فرماني القوم بأبصارهم) أي أسرعوا في الالتفات إلي ونفوذ البصر في استعيرت من رمي السهم. قال الطيبي: والمعنى أشاروا إلي بأعينهم من غير كلام ونظروا إلي نظر زجر كيلا أتكلم في الصلاة (فقلت وا ثكل أمياه) بكسر الميم والثكل بضم وسكون وبفتحهما فقدان المرأة ولدها، والمعنى وا فقدها فإني هلكت (ما شأنكم) أي ما حالكم (تنظرون إلي) نظر الغضب (فجعلوا) أي شرعوا (يضربون بأيديهم على أفخاذهم) قال النووي: يعني فعلوا هذا ليسكتوه وهذا محمول على أنه كان قبل أن يشرع التسبيح لمن نابه شئ في صلاته، وفيه دليل على جواز الفعل القليل في الصلاة وأنه لا تبطل به الصلاة وأنه لا كراهة فيه إذا كان لحاجة انتهى (يصمتوني) بتشديد الميم أي يسكتوني (قال عثمان) هو ابن أبي شيبة (فلما رأيتهم يسكتوني) أي غضبت وتغيرت قاله الطيبي (لكني سكت) أي سكت ولم أعمل بمقتضى الغضب (بأبي وأمي) متعلق محذوف تقديره أفديه بأبي وأمي (ولا كهرني) أي ما انتهرني، والكهر الانتهار قاله أبو عبيد. وفي النهاية يقال كهره إذا زبره واستقبله بوجه عبوس (ولا سبني) أراد نفي أنواع الزجر والعنف وإثبات كمال الإحسان واللطف (إن هذه الصلاة) يعني مطلق الصلاة فيشمل الفرائض وغيرها (لا يحل فيها شئ من كلام الناس) فيه تحريم الكلام في الصلاة سواء كان لحاجة أو غيرها وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها، فإن احتاج إلى تنبيه أو إذن لداخل ونحوه سبح إن كان رجلا وصفقت إن كان كانت امرأة، وهذا مذهب الجمهور من السلف والخلف، وقال طائفة منهم الأوزاعي يجوز الكلام لمصلحة الصلاة وهذا في كلام العامد العالم أما كلام الناسي فلا تبطل صلاته بالكلام القليل عند الجمهور. وقال أبو حنيفة رحمه الله والكوفيون تبطل، وأما كلام الجاهل إذا كان قريب عهد بالإسلام فهو ككلام الناسي فلا تبطل الصلاة بقليله لحديث معاوية بن الحكم هذا الذي نحن فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لكن علمه تحريم الكلام فيما يستقبل (إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن) قال النووي: معناه هذا ونحوه فإن التشهد والدعاء والتسليم من الصلاة وغير ذلك من الأذكار مشروع فيها، فمعناه لا يصلح فيها
(١٤٠)