الصبية من لم تفطم بعد (على عاتقه) وهو ما بين المنكبين إلى أصل العنق (يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام) هذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه صلى الله عليه وسلم لا من أمامة. قال ابن دقيق العيد: من المعلوم أن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل الفاعل لأنا نقول فلان حمل كذا ولو كان غيره حمله بخلاف وضع فعلى هذا، فالفعل الصادر منه هو الوضع لا الرفع فيقل العمل. قال: وقد كنت أحسب هذا حسنا إلى أن رأيت في بعض طرقه الصحيحة فإذا قام أعادها. انتهى. وهذه الرواية في صحيح مسلم (يفعل ذلك) أي وضعها حين الركوع وحملها حين القيام (بها) أي بأمامة.
(يصلي للناس) أي يؤمهم، وفيه رد على من حمل الحديث على النافلة (لم يسمع مخرمة) يعني ابن بكير (من أبيه إلا حديثا واحدا) وهو حديث الوتر قال في الخلاصة: قال أبو داود لم يسمع منه إلا حديث الوتر. انتهى. فثبت أن رواية الباب هذه منقطعة.
(للصلاة في الظهر أو العصر) شك من الراوي، وهذا نص على أن إمامته صلى الله عليه وسلم حاملا أمامة كان في الفريضة (وهي) أي أمامة (في مكانها) يعني عنقه صلى الله عليه وسلم (الذي هي) أي أمامة (فيه) الضمير المجرور يرجع إلى مكانها، وجملة وهي في مكانها إلخ حالية، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم قام للصلاة في مصلاه وقمنا خلفه، والحال أن أمامة ثبتت في مكانها، أي عنقه صلى الله عليه وسلم الذي كانت أمامة مستقرة فيه قبل قيامه في مصلاه (قال) أبو قتادة (حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع