الحية كل ضرار مباح قتله كالزنابير والشبثان ونحوها. ورخص عامة أهل العلم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النخعي، والسنة أولى ما اتبع.
واعلم أن الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة أو ضربتين. وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفاك للحية ضربة أصبتها أم أخطأتها ". وهذا يوهم التقيد بالضربة. قال البيهقي: هذا إن صح فإنما أراد والله أعلم وقوع الكفاية بها في الإتيان بالمأمور فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتلها وأراد والله أعلم إذا امتنعت بنفسها عند الخطأ ولم يرد به المنع من الزيادة على ضربة واحدة. ثم استدل البيهقي على ذلك بحديث أبي هريرة عند مسلم " من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة، ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من الأولى، ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة أدنى من الثانية " ذكره في النيل. قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال المنذري: حديث حسن صحيح.
(وهذا لفظه) أي لفظ مسدد (قال أحمد) هو ابن حنبل (والباب عليه مغلق) فيه أن المستحب لمن صلى في مكان بابه إلى القبلة أن يغلق الباب عليه ليكون سترة للمار بين يديه وليكون أستر، وفيه إخفاء الصلاة عن الآدميين (فجئت فاستفتحت) أي طلبت فتح الباب، والظاهر أنها ظنت أنه ليس في الصلاة وإلا لم تطلبه منه كما هو اللائق بأدبها وعلمها (فمشى) قال ابن رسلان: هذا المشي محمول على أنه مشى خطوة أو خطوتين، أو مشى أكثر من ذلك متفرقا وهو من التقييد بالمذهب ولا يخفى فساده. قاله في النيل (وذكر) أي عروة بن الزبير (أن الباب كان في القبلة) أي فلم يتحول صلى الله عليه وسلم عنها عند مجيئه إليه ويكون رجوعه إلى مصلاه على عقبيه إلى خلف. قال الأشرف: هذا قطع وهم من يتوهم أن هذا الفعل يستلزم ترك القبلة.
انتهى. والحديث يدل على إباحة المشي في صلاة التطوع للحاجة.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن غريب. وفي حديث النسائي يصلي تطوعا وكذا ترجم عليه الترمذي رحمه الله تعالى.