في هذا الباب وعبد الله بن مغفل وهو عند مسلم في حديث أوله أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع (قوله أو ماشية) أو للتنويع لا للترديد (قوله وقال بن سيرين وأبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا كلب غنم أو حرث أو صيد) أما رواية بن سيرين فلم أقف عليها بعد التتبع الطويل أما رواية أبي صالح فوصلها أبو الشيخ عبد الله بن محمد الأصبهاني في كتاب الترغيب له من طريق الأعمش عن أبي صالح ومن طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو حرث فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراطان لم يقل سهيل أو حرث (قوله وقال أبو حازم عن أبي هريرة كلب ماشية أو صيد) وصلها أبو الشيخ أيضا من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن أبي حازم بلفظ أيما أهل دار ربطوا كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية نقص من أجرهم كل يوم قيراطان قال ابن عبد البر في هذا الحديث إباحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية وكذلك الزرع لأنها زيادة حافظ وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل في معنى الصيد وغيره مما ذكر اتخاذها لجلب المنافع ودفع المضار قياسا فتمحض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما فيه من ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة للبيت الذي هم فيه وفي قوله نقص من عمله أي من أجر عمله ما يشير إلى أن اتخاذها ليس بمحرم لان ما كان اتخاذه محرما أمتنع اتخاذه على كل حال سواء نقص الاجر أو لم ينقص فدل ذلك على أن اتخاذها مكروه لا حرام قال ووجه الحديث عندي أن المعاني المتعبد بها في الكلاب من غسل الإناء سبعا لا يكاد يقوم بها المكلف ولا يتحفظ منها فربما دخل عليه باتخاذها ما ينقص أجره من ذلك ويروي أن المنصور سأل عمرو بن عبيد عن سبب هذا الحديث فلم يعرفه فقال المنصور لأنه ينبح الضيف ويروع السائل اه وما ادعاه من عدم التحريم واستند له بما ذكر ليس بلازم بل يحتمل أن تكون العقوبة تقع بعدم التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب ويحتمل ان يكون الاتخاذ حراما والمراد بالنقص أن الاثم الحاصل باتخاذه يوازى قدر قيراط أو قيراطين من أجر فينقض من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الاثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى أو لان بعضها شياطين أو عقوبة لمخالفه النهى أو لولوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فر بما يتنجس الطاهر منها فإذا استعمل في العبادة لم يقع موقع الطاهر وقال ابن التين المراد انه لو لم يتخذه لكان عمله كاملا فإذا اقتناه نقض من ذلك العمل ولا يجوز أن ينقض من عمل مضى وانما أراد أنه ليس عمله في الكمال عمل من لم يتخذه اه وما ادعا من عدم الجواز منازع فيه فقد حكى الروياني في البحر اختلافاتي الاجر هل ينقض من العمل الماضي أو المستقبل وفى محل نقصان القيراطين فقيل من عمل النهار قيراط وعمل الليل آخر وقيل من الفرض قيراط ومن النفل آخر وفى سبب النقصان يعنى كما تقدم واختلفوا في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط فقيل الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظها الاخر أوانه صلى الله عليه وسلم أخبر أولا ينقض قيراط واحد فسمعه الراوي الأول ثم أخبرنا ثانيا بنقض قيراطين زيادة في التأكيد في التفسير من ذلك فسمعه الراوي الثاني وقيل ينزل على حالين فنقصان القيراطين باعتبار كثرة الاضرار باتخاذها ونقص القيراط باعتبار قلته وقيل يختص نقص
(٥)