معالم المدرستين - السيد مرتضى العسكري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٤
دواوين العطايا 1 وأعطيت كما كان رسول الله (ص) 2 يعطي بالسوية ولم أجعلها دولة بين الأغنياء وألقيت المساحة 3، وسويت بين المناكح 4 وأنفذت خمس الرسول كما أنزل الله عز وجل وفرضه 5 ورددت مسجد رسول الله (ص) إلى ما كان عليه 6، وسددت ما فتح فيه من الأبواب، وفتحت ما سد منه، وحرمت المسح على الخفين، وحددت على النبيذ 7 وأمرت باحلال المتعتين 8، وأمرت بالتكبير على الجنائز خمس

1) أشار بذلك إلى ما ابتدعه عمر في عهده من وضعه الخراج على أرباب الزراعات والصناعات والتجارات لأهل العلم وأصحاب الولايات والرئاسات والجند وجعل ذلك عليهم بمنزلة الزكاة المفروضة ودون دواوين وأثبت فيها أسماء هؤلاء وأسماء هؤلاء وأثبت لكل رجل من الأصناف الأربعة ما يعطى من الخراج الذي وضعه على الأصناف الثلاثة وفضل في اعطاء بعضهم على بعض ووضع الدواوين على يد شخص سماه صاحب الديوان وأثبت له اجرة من ذلك الخراج ولم يكن شئ من ذلك على عهد رسول الله (ص) ولا على عهد أبى بكر. الوافي. 2) اي لا اجعله لقوم دون قوم حتى يتداولوه بينهم ويحرموا الفقراء.
3) إشارة إلى ما عده الخاصة والعامة من بدع عمر أنه قال: ينبغي مكان هذا العشر ونصف العشر دراهم نأخذها من أرباب الاملاك فبعث إلى البلدان من مسح على أهلها فالزمهم الخراج فاخذ من العراق وما يليها ما كان اخذه منهم ملوك الفرس على كل جريب درهما واحدا وقفيزا من أصناف الحبوب واخذ من مصر ونواحيها دينارا واردبا عن مساحة جريب كما كان يأخذ منهم ملوك الإسكندرية وقد روى محيي السنة وغيره من علمائهم عن النبي (ص) أنه قال: " منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر أرد بها ودينارها " والأردب لأهل مصر أربعة وستون منا وفسره أكثرهم بأنه قد محى ذلك شريعة الاسلام وكان أول بلد مسحه عمر بلد الكوفة وتفصيل الكلام في ذكر هذه البدع موكول إلى الكتب المبسوطة التي دونها أصحابنا لذلك كالشافي للسيد المرتضى. مرآة العقول.
4) بان يزوج الشريف والوضيع كما فعله رسول الله (ص): زوج بنت عمته مقدادا. أو إشارة إلى ما ابتدعه عمر من منعه غير قريش ان يتزوج في قريش ومنعه العجم من التزويج في العرب. الوافي.
5) إشارة إلى منع عمر أهل البيت خمسهم كما مر بيانه.
6) يعنى أخرجت منه ما زادوه فيه. " وسددت ما فتح فيه من الأبواب " إشارة إلى ما نزل به جبرئيل (ع) من الله سبحانه من امره النبي (ص) بسد الأبواب من مسجده الا باب على وكأنهم قد عكسوا الامر بعد رسول الله (ص). الوافي.
7) إشارة إلى ما ابتدعه عمر من إجازة المسح على الخفين في الوضوء ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم وقد روت عائشة عن النبي (ص) أنه قال عمر: " أشد الناس حسرة يوم القيامة من رأى وضوءه على جلد غيره ". " وحددت على النبيذ " وذلك انهم استحلوه.
8) يعني متعة النساء ومتعة الحج، قال عمر: " متعتان كانتا على عهد رسول الله (ص) وانا احرمهما وأعاقب عليهما: متعة النساء ومتعة الحج ". مر بيانه.
(٣٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 ... » »»
الفهرست