وفي متن الحديث. ينسب إلى علي أنه قال: نهى رسول الله عن المتعة في حين انه القائل لولا ما سبق من رأى عمر بن الخطاب لأمرت بالمتعة ثم ما زنى الا شقى.
ز - روى البيهقي عن عبد الله بن مسعود قال: المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث.
علة الحديث:
في سند رواية منه الحجاج بن أرطأة عن الحكم عن أصحاب عبد الله، والحجاج بن أرطأة سبق تعريفه انه مدلس متروك. يزيد في الحديث، ولا ندري من اي واحد من أصحاب عبد الله روى الحكم؟!
وسند الأخرى " قال بعض أصحابنا عن الحكم بن عتيبة عن عبد الله بن مسعود " ولم ندر من هو بعض الأصحاب هذا، وكيف روى الحكم بن عتيبة المتوفى سنة ثلاثة عشر بعد المائة أو بعدها وله نيف وستون عن عبد الله بن مسعود المتوفى سنة اثنتين وثلاثين 1.
ويناقض متن الحديث ما ثبت عن عبد الله بن مسعود انه ثبت على تحليل المتعة بعد رسول الله وكان يقرأ الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل " 2.
وفي متن الأحاديث ه. و. ز: ان النكاح والطلاق والعدة والميراث حرمت أو هدمت أو نسخت المتعة، ومعنى هذا ان نكاح المتعة كان قد شرع قبل تشريع النكاح الدائم وما يتعلق به، وانه كان الزواج بالمتعة إلى أن شرع النكاح الدائم، ونسخت المتعة به، ويلزم من هذا القول أن تكون جميع زيجات الرسول والصحابة في البدء بالمتعة إلى وقت نزول حكم النكاح الدائم.
ح - في مجمع الزوائد عن زيد بن خالد الجهني، قال: كنت انا وصاحب لي نماكس امرأة في الاجل وتماكسنا، فأتانا آت فأخبرنا أن رسول الله (ص) حرم نكاح المتعة وحرم اكل كل ذي ناب من السباع والحمر الانسية 3.