وفي المصنف لابن أبي شيبة عن العلاء بن المسيب عن أبيه قال: قال عمر: لو أتيت برجل تمتع بامرأة لرجمته إن كان أحصن فإن لم يكن أحصن ضربته 1.
في الروايات السابقة وجدنا الصحابة يقولون: ان آية " فما استمتعتم به منهن " وردت في نكاح المتعة وان رسول الله أمر به وانهم كانوا يستمتعون بالمرأة بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله وأبي بكر ونصف من خلافة عمر حتى نهى عنها في شأن عمرو بن حريث ووجدنا نكاح المتعة متفشيا على عهد عمر قبل ان ينهى عنه، ولعله تدرج في تحريمه بدءا من التشديد في أمر شهود نكاح المتعة وطلب ان يشهده عدول المؤمنين كما يظهر ذلك من بعض الروايات السابقة، ثم نهيه عنه بتاتا حتى قال لو تقدمت في نهي لرجمت، وبعد هذا أصبح نكاح المتعة محرما في المجتمع الاسلامي، وبقى الخليفة مصرا على رأيه إلى اخر عهده لم يؤثر فيه نصح الناصحين فقد روى الطبري في سيرة عمر عن عمران بن سوادة انه استأذن ودخل دار الخليفة ثم قال: نصيحة:
فقال: مرحبا بالناصح غدوا وعشيا.
قال: عابت أمتك منك أربعا.
قال: فوضع رأس درته في ذقنه ووضع أسفلها على فخذه، ثم قال: هات:
قال: ذكروا انك حرمت العمرة في أشهر الحج ولم يفعل ذلك رسول الله ولا أبو بكر (رض) وهي حلال.
قال: هي حلال، لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم وهو بهاء من بهاء الله وقد أصبت.
قال: ذكروا انك حرمت متعة النساء وقد كانت رخصة من الله نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث.
قال: إن رسول الله (ص) أحلها في زمان ضرورة ثم رجع الناس إلى سعة ثم لم اعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها، فالآن من شاء نكح بقبضة وفارق عن ثلاث بطلاق وقد أصبت... 2