____________________
(1) مرجع الضمير (المدعى عليه) المستفاد من الدعوى.
(2) مرجع الضمير (المدعي).
(3) مرجع الضمير (المال).
(4) المراد من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة الوسائل الحديث 1 باب 26 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
وقوله عليه السلام: قال علي عليه الصلاة والسلام: لا يحبس في السجن إلا ثلاث: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان، أو شاهدا.
الوسائل الحديث 3 باب 26 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
وقوله عليه السلام: إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.
الوسائل كتاب القضاء باب 26 - الحديث 43.
(5) مرجع الضمير الحكم.
(6) أي ادعى قضاء الدين، أو إبرائه من المديون.
(2) مرجع الضمير (المدعي).
(3) مرجع الضمير (المال).
(4) المراد من الأدلة قوله عليه الصلاة والسلام: الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة الوسائل الحديث 1 باب 26 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
وقوله عليه السلام: قال علي عليه الصلاة والسلام: لا يحبس في السجن إلا ثلاث: الغاصب، ومن أكل مال اليتيم ظلما، ومن اؤتمن على أمانة فذهب بها وإن وجد له شيئا باعه غائبا كان، أو شاهدا.
الوسائل الحديث 3 باب 26 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
وقوله عليه السلام: إذا كان في ذلك صلاح أمر القوم فلا بأس إن شاء الله.
الوسائل كتاب القضاء باب 26 - الحديث 43.
(5) مرجع الضمير الحكم.
(6) أي ادعى قضاء الدين، أو إبرائه من المديون.