وظاهره عدم الخلاف فيها، مع أن البحث آت فيها (9). وفي الدروس
____________________
(1) لأن الرجل إذا كان مدعيا بالطلاق الخلعي تكون الدعوى هي المقصود منها المال فتثبت بالشاهد واليمين.
(2) وهي بينونة الزوجة فإنها لا تثبت بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
(3) أي في غير الطلاق الخلعي.
(4) أي يثبت المال في السرقة بشاهد ويمين، ولا تثبت نفس السرقة بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
(5) مرجع الضمير النفقة.
(6) مرجع الضمير الزوجية أي لخروج النفقة عن حقيقة الزوجية.
(7) فاعل يثبت العتق.
(8) مرجع الضمير الشاهد واليمين فالمعنى أن العتق يثبت بالشاهد واليمين أو ادعى العبد، لأن الدعوى تتضمن المال من حيث أن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال هذه المالية.
(9) أي الإشكال الوارد في العتق في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين أو لا يثبت جاء فيما نحن فيه.
(2) وهي بينونة الزوجة فإنها لا تثبت بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
(3) أي في غير الطلاق الخلعي.
(4) أي يثبت المال في السرقة بشاهد ويمين، ولا تثبت نفس السرقة بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
(5) مرجع الضمير النفقة.
(6) مرجع الضمير الزوجية أي لخروج النفقة عن حقيقة الزوجية.
(7) فاعل يثبت العتق.
(8) مرجع الضمير الشاهد واليمين فالمعنى أن العتق يثبت بالشاهد واليمين أو ادعى العبد، لأن الدعوى تتضمن المال من حيث أن العبد مال للمولى فهو يدعي زوال هذه المالية.
(9) أي الإشكال الوارد في العتق في أنه هل يثبت بالشاهد واليمين أو لا يثبت جاء فيما نحن فيه.