____________________
(1) المراد من الآخر هو الذي لم يصدقه المتشبث بالعين فإنه حينئذ يحلف هذا الآخر الذي لم يصدقه المتشبث بالعين.
(2) بالبناء على المفعول أي يغرم الحاكم المصدق بالكسر.
(3) مرجع الضمير (الآخر) الذي لم يصدقه المتشبث فالمعنى أن المصدق بحكم الحاكم يغرم للذي لم يصدقه.
(4) مرجع الضمير (المصدق) بالكسر أضيف المصدر إلى فاعله.
(5) مرجع الضمير (الآخر) الذي لم يصدقه المتشبث.
(6) مرجع الضمير (العين).
(7) مرجع الضمير (المصدق) بالكسر.
(8) فالمعنى أن المصدق بعد اعترافه بأن الدار لزيد وامتناعه عن الحلف قد حال بين الآخر الذي لم يصدقه، وبين العين التي تحت تصرفه فحينئذ يغرم للآخر الذي لم يصدقه قيمة الدار التي أعطيت للأول أي المصدق بالفتح.
(9) أي عبارة (المصنف) رحمه الله وهو قوله: (ولو خرجا فهي لذي البينة، ولو أقاماها رجح الأعدل، فالأكثر شهودا، فالقرعة) ظاهرة في عدم اليمين في هذه الموارد.
(10) مرجع الضمير (صورة إقامة أحدهما، أو كليهما البينة).
(2) بالبناء على المفعول أي يغرم الحاكم المصدق بالكسر.
(3) مرجع الضمير (الآخر) الذي لم يصدقه المتشبث فالمعنى أن المصدق بحكم الحاكم يغرم للذي لم يصدقه.
(4) مرجع الضمير (المصدق) بالكسر أضيف المصدر إلى فاعله.
(5) مرجع الضمير (الآخر) الذي لم يصدقه المتشبث.
(6) مرجع الضمير (العين).
(7) مرجع الضمير (المصدق) بالكسر.
(8) فالمعنى أن المصدق بعد اعترافه بأن الدار لزيد وامتناعه عن الحلف قد حال بين الآخر الذي لم يصدقه، وبين العين التي تحت تصرفه فحينئذ يغرم للآخر الذي لم يصدقه قيمة الدار التي أعطيت للأول أي المصدق بالفتح.
(9) أي عبارة (المصنف) رحمه الله وهو قوله: (ولو خرجا فهي لذي البينة، ولو أقاماها رجح الأعدل، فالأكثر شهودا، فالقرعة) ظاهرة في عدم اليمين في هذه الموارد.
(10) مرجع الضمير (صورة إقامة أحدهما، أو كليهما البينة).