(ولو تشبث أحدهما) أي تعلق بها بأن كان ذا يد عليها (فاليمين عليه) إن لم يكن للآخر بينة، سواء كان للمتشبث بينة أم لا، (ولا يكفي بينته (4) عنها) أي عن اليمين، لأنه منكر فيدخل في عموم اليمين على من أنكر وإن كان له بينة، فلو نكل عنها حلف الآخر وأخذ فإن نكل أقرت (5) في يد المتشبث، (ولو أقاما) أي المتشبث والخارج (بينة ففي الحكم لأيهما خلاف). فقيل: تقدم بينة الداخل مطلقا (6) لما روي (7) أن عليا عليه السلام قضى بذلك، ولتعارض البينتين فيرجع إلى تقديم ذي اليد، وقيل: الخارج مطلقا (8) عملا بظاهر الخبر (9) المستفيض، من أن القول قول ذي اليد، والبينة بينة المدعي؟ الشامل لموضع النزاع، وقيل: تقدم بينة الخارج إن شهدتا بالملك المطلق، أو
____________________
(1) المراد من الأول لزوم اليمين.
(2) المراد من الثاني (صورة إقامة كليهما البينة قطعا).
(3) المراد من الأول (صورة إقامة أحدهما البينة).
(4) مرجع الضمير (المتشبث).
(5) بالبناء للمفعول بمعنى أثبتت يد المتشبث على العين.
(6) سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيد بأنه اشتراه من زيد، أو ورثه من أبيه أو صار له بالهبة.
(7) الوسائل الحديث 3 - الباب 12 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
(8) سواء شهدتا بالملك المطلق أم لا.
(9) راجع الوسائل الباب 25 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
(2) المراد من الثاني (صورة إقامة كليهما البينة قطعا).
(3) المراد من الأول (صورة إقامة أحدهما البينة).
(4) مرجع الضمير (المتشبث).
(5) بالبناء للمفعول بمعنى أثبتت يد المتشبث على العين.
(6) سواء شهدتا بالملك المطلق أم المقيد بأنه اشتراه من زيد، أو ورثه من أبيه أو صار له بالهبة.
(7) الوسائل الحديث 3 - الباب 12 من أبواب كيفية أحكام القضاء.
(8) سواء شهدتا بالملك المطلق أم لا.
(9) راجع الوسائل الباب 25 من أبواب كيفية أحكام القضاء.