(ولو خرجا) فذو اليد من صدقه (6) من هي (7) بيده مع اليمين (8)، وعلى المصدق اليمين (9) للآخر، فإن امتنع (10) حلف
____________________
(1) كما لو كانت دار تحت تصرف كل من المدعيين.
(2) أي كذلك يقتسمانه على السوية بينهما.
(3) بأن يحلف هكذا: والله أن الدار مثلا ليست له وهي لي فقط، (4) أي وإن لم تكن يمين المدعي بعد نكول صاحبه، بل كانت قبله فحينئذ يحتاج إلى يمين أخرى للإثبات كأن يقول: والله إن الدار لي.
(5) كما إذا كان كل من المتداعيين قد حاز نصف الدار المدعاة فإنه يحكم حينئذ بإعطاء النصف الذي تحت تصرف الآخر لمن لم يكن تحت تصرفه.
لأن بينة كل واحد منهما تكون بالنسبة إلى النصف الآخر خارجا.
(6) مرجع الضمير (ذو اليد).
(7) مرجع الضمير (العين).
(8) أي مع يمين المصدق بالكسر بأن يقول: والله إن الدار لهذا.
(9) أي يحلف المصدق بالكسر يمينا أخرى للمدعي الآخر بأن يقول:
والله إن الدار ليست لهذا.
(10) أي امتنع المصدق بالكسر عن الحلف.
(2) أي كذلك يقتسمانه على السوية بينهما.
(3) بأن يحلف هكذا: والله أن الدار مثلا ليست له وهي لي فقط، (4) أي وإن لم تكن يمين المدعي بعد نكول صاحبه، بل كانت قبله فحينئذ يحتاج إلى يمين أخرى للإثبات كأن يقول: والله إن الدار لي.
(5) كما إذا كان كل من المتداعيين قد حاز نصف الدار المدعاة فإنه يحكم حينئذ بإعطاء النصف الذي تحت تصرف الآخر لمن لم يكن تحت تصرفه.
لأن بينة كل واحد منهما تكون بالنسبة إلى النصف الآخر خارجا.
(6) مرجع الضمير (ذو اليد).
(7) مرجع الضمير (العين).
(8) أي مع يمين المصدق بالكسر بأن يقول: والله إن الدار لهذا.
(9) أي يحلف المصدق بالكسر يمينا أخرى للمدعي الآخر بأن يقول:
والله إن الدار ليست لهذا.
(10) أي امتنع المصدق بالكسر عن الحلف.