(ولا يثبت) بالشاهد واليمين عيوب النساء (3) وكذا عيوب (4) الرجال، لاشتراكهما في عدم تضمنهما المال، (ولا الخلع) لأنه إزالة قيد النكاح بفدية وهي (5) شرط فيه، لا داخلة في حقيقته (6)، ومن (7) ثم أطلق المصنف والأكثر (8) وهذا يتم مع كون المدعي هو المرأة، أما
____________________
مأمومة وهي الشجة التي تبلغ أم الرأس، والشج: الكسر في الرأس يقال: شجه أي كسر رأسه وفيها ثلث الدية.
(1) بالتشديد من نقل ينقل فهي إما صيغة فاعل، أو مفعول فمعناها كما في مجمع البحرين:
هي التي يخرج من الجرح صغار العظام وتنقل عن أماكنها، وقيل: هي التي تنقل العظم أي تكسره وفيها خمسة عشر إبلا.
(2) مرجع الضمير الجائفة والمأمومة والمنقلة.
هذا تعليل لعدم وجوب القصاص في هذه الثلاثة، لأن إيجاب القصاص فيها يلزم التغرير في نفس الجاني، لاحتمال هلاك الجاني، فلذا حكم فيها بالدية كل بحسبها كما عرفت.
(3) تأتي في باب النكاح.
(4) تأتي في باب النكاح.
(5) مرجع الضمير الفدية وهو البذل.
(6) أي أن الفدية شرط في الخلع، لا أنها داخلة في حقيقته وماهيته بحيث لو انتفت الفدية انتفي الخلع.
(7) هذا تعليل لكون الفدية شرطا في الخلع، لا داخلة في ماهيته.
(8) أي لم يقل المصنف وغيره بكون المدعي الرجل أو المرأة.
(1) بالتشديد من نقل ينقل فهي إما صيغة فاعل، أو مفعول فمعناها كما في مجمع البحرين:
هي التي يخرج من الجرح صغار العظام وتنقل عن أماكنها، وقيل: هي التي تنقل العظم أي تكسره وفيها خمسة عشر إبلا.
(2) مرجع الضمير الجائفة والمأمومة والمنقلة.
هذا تعليل لعدم وجوب القصاص في هذه الثلاثة، لأن إيجاب القصاص فيها يلزم التغرير في نفس الجاني، لاحتمال هلاك الجاني، فلذا حكم فيها بالدية كل بحسبها كما عرفت.
(3) تأتي في باب النكاح.
(4) تأتي في باب النكاح.
(5) مرجع الضمير الفدية وهو البذل.
(6) أي أن الفدية شرط في الخلع، لا أنها داخلة في حقيقته وماهيته بحيث لو انتفت الفدية انتفي الخلع.
(7) هذا تعليل لكون الفدية شرطا في الخلع، لا داخلة في ماهيته.
(8) أي لم يقل المصنف وغيره بكون المدعي الرجل أو المرأة.