____________________
مثلا دعوى الكتابة والتدبير والاستيلاد من العبد أو الأمة معناها زوال المالية عن نفسه فهي لا تثبت بالشاهد واليمين، بل بالشاهدين.
بخلاف ما إذا كانت الدعوى من قبل المولى فإنها تثبت بالشاهد واليمين، لأن المقصود من هذه الدعوى إثبات المال.
وقد عرفت أن ما كان المقصود منه المال يثبت بالشاهد واليمين لو كانت الدعوى من قبل العبد أو الأمة.
فالخلاف الذي جرى في العتق جار فيما نحن فيه حذو النعل بالنعل مع أن (المصنف) قدس سره حكم هنا بعدم الخلاف في هذه الثلاثة.
وفي الدروس ما يؤيد الاختلاف في الثلاثة وأنها بحكم العتق، لكن الفقهاء رضوان الله عليهم لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفرد (المصنف) رحمه الله هذه الثلاثة (1) مرجع الضمير (الثلاثة المذكورة) أي هذه الثلاثة بحكم العتق في الخلاف بين مثبت وناف.
(2) مرجع الضمير (الإنفاق).
(3) مرجع الضمير (النسب).
(4) ص 100 هامش رقم 5 - 6.
(5) هذا إذا لم تكن الدعوى مقامة من قبل مدعي الوكالة، وكانت ذات أجرة فهنا تثبت بالشاهد واليمين، لأن المقصود منها المال.
بخلاف ما إذا كانت الدعوى مقامة من قبل مدعي التوكيل فإنها لا تثبت
بخلاف ما إذا كانت الدعوى من قبل المولى فإنها تثبت بالشاهد واليمين، لأن المقصود من هذه الدعوى إثبات المال.
وقد عرفت أن ما كان المقصود منه المال يثبت بالشاهد واليمين لو كانت الدعوى من قبل العبد أو الأمة.
فالخلاف الذي جرى في العتق جار فيما نحن فيه حذو النعل بالنعل مع أن (المصنف) قدس سره حكم هنا بعدم الخلاف في هذه الثلاثة.
وفي الدروس ما يؤيد الاختلاف في الثلاثة وأنها بحكم العتق، لكن الفقهاء رضوان الله عليهم لم يصرحوا بالخلاف فلذا أفرد (المصنف) رحمه الله هذه الثلاثة (1) مرجع الضمير (الثلاثة المذكورة) أي هذه الثلاثة بحكم العتق في الخلاف بين مثبت وناف.
(2) مرجع الضمير (الإنفاق).
(3) مرجع الضمير (النسب).
(4) ص 100 هامش رقم 5 - 6.
(5) هذا إذا لم تكن الدعوى مقامة من قبل مدعي الوكالة، وكانت ذات أجرة فهنا تثبت بالشاهد واليمين، لأن المقصود منها المال.
بخلاف ما إذا كانت الدعوى مقامة من قبل مدعي التوكيل فإنها لا تثبت