(وقيل): يصح، و (يحمل على الأول) في الجميع (5)، لتعليقه الأجل على اسم معين وهو يتحقق بالأول، لكن يعتبر علمهما بذلك (6) قبل العقد ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما، أو أحدهما به، ومع القصد لا إشكال في الصحة وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه (7) ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك، قصداه أم لا، نظرا إلى كون الأجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا، وإطلاق اللفظ منزل على الحقيقة الشرعية (ولو جعل لحال ثمنا، ولمؤجل أزيد منه، أو فاوت بين أجلين) في الثمن بأن قال: بعتك حالا بمائة، ومؤجلا إلى شهرين بمائتين، أو مؤجلا إلى شهر بمائة، وإلى شهرين بمائتين (بطل)، لجهالة الثمن بتردده بين الأمرين، وفي المسألة قول ضعيف بلزوم أقل الثمنين إلى أبعد
____________________
(1) ربيع الأول وربيع الثاني.
(2) أي يبطل البيع به.
(3) غير المعين.
(4) يعني أنه يعين اليوم من الأسبوع كالخميس مثلا، لكنه لا يعين الأسبوع، أم القادم أم غيرهما.
(5) من النفر وشهر ربيع ويوم من الأسبوع.
(6) أي بكون الإطلاق منصرفا إلى الأول.
(7) عرفا أو شرعا.
(8) إن ثبتت.
(9) إذا عقدا البيع على هذا الترديد.
(2) أي يبطل البيع به.
(3) غير المعين.
(4) يعني أنه يعين اليوم من الأسبوع كالخميس مثلا، لكنه لا يعين الأسبوع، أم القادم أم غيرهما.
(5) من النفر وشهر ربيع ويوم من الأسبوع.
(6) أي بكون الإطلاق منصرفا إلى الأول.
(7) عرفا أو شرعا.
(8) إن ثبتت.
(9) إذا عقدا البيع على هذا الترديد.