ومقتضى العبارة أن المشتري يبقيه بيده مميزا على وجه الأمانة، وينبغي مع ذلك أن لا يجوز له التصرف فيه (4)، وأن يكون نماؤه (5) للبائع تحقيقا لتعينه (6) له.
وربما قيل: ببقائه (7) على ملك المشتري وإن كان تلفه من البائع، وفي الدروس أن للمشتري التصرف فيه فيبقى في ذمته، (ولا حجر (8)
____________________
(1) أي قبل حلول الأجل.
(2) كما لو فرض أن غريما له يطالبه بمال ويريد أن يستحلفه على عدم وجود المال عنده. فلو قبض المال لا يمكنه الحلف بذلك. فتعلق غرضه بتأخر القبض حتى يحلف: أن ليس عندي فعليا من النقد ما أدفعه إلى الغريم.
(3) أي امتناع الحاكم.
(4) لأنه مال الغير ولم يأذن مالكه التصرف فيه.
(5) أي نماء الثمن.
(6) أي الثمن.
(7) أي بقاء الثمن.
(8) بفتح الحاء بمعنى المنع: أي ولا منع من بيع المتاع بأكثر من قيمته، أو بأقل مهما بلغت. لكن في صورة عدم علم المشتري بقيمة المتاع يكون له الخيار لو بيع منه بأكثر من قيمته الواقعية.
(2) كما لو فرض أن غريما له يطالبه بمال ويريد أن يستحلفه على عدم وجود المال عنده. فلو قبض المال لا يمكنه الحلف بذلك. فتعلق غرضه بتأخر القبض حتى يحلف: أن ليس عندي فعليا من النقد ما أدفعه إلى الغريم.
(3) أي امتناع الحاكم.
(4) لأنه مال الغير ولم يأذن مالكه التصرف فيه.
(5) أي نماء الثمن.
(6) أي الثمن.
(7) أي بقاء الثمن.
(8) بفتح الحاء بمعنى المنع: أي ولا منع من بيع المتاع بأكثر من قيمته، أو بأقل مهما بلغت. لكن في صورة عدم علم المشتري بقيمة المتاع يكون له الخيار لو بيع منه بأكثر من قيمته الواقعية.