ولو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار ألزم (3) بالفسخ، فإن امتنع (4) فسخه الحاكم، فإن تعذر (5) فسخه المغبون، وإن وجدها منقولة المنافع (6) جاز له الفسخ، وانتظار انقضاء المدة (7)، وتصير ملكه من حينه (8) وليس له فسخ الإجارة (9) ولو كان النقل جائزا كالسكنى المطلقة فله الفسخ (10).
هذا كله إذا لم يكن تصرف (11) في الثمن تصرفا يمنع من رده وإلا سقط خياره، كما لو تصرف المشتري في العين (12)، والاحتمال
____________________
(1) فيستصحب ولا يعود - هذا وجه عدم الرجوع.
(2) هذا وجه الرجوع. والمعنى: أن البدل كان بدل حيلولة فإذا زال الحائل رجع الحكم إلى سابقه.
(3) أي ألزم المشتري بفسخ البيع الثاني.
(4) أي امتنع المشتري من فسخ البيع الثاني.
(5) أي تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي.
(6) بأن كانت مستأجرة مثلا.
(7) أي جاز له فسخ أصل البيع وينتظر حتى تنقضي مدة الإجارة.
(8) أي من حين الفسخ.
(9) لأنها وقعت حين وقعت بحق.
(10) حيث لا لزوم في أصل هذا النقل.
(11) أي لم يكن البايع قد تصرف في الثمن.
(12) فإن خياره يسقط بهذا التصرف.
(2) هذا وجه الرجوع. والمعنى: أن البدل كان بدل حيلولة فإذا زال الحائل رجع الحكم إلى سابقه.
(3) أي ألزم المشتري بفسخ البيع الثاني.
(4) أي امتنع المشتري من فسخ البيع الثاني.
(5) أي تعذر الوصول إلى الحاكم الشرعي.
(6) بأن كانت مستأجرة مثلا.
(7) أي جاز له فسخ أصل البيع وينتظر حتى تنقضي مدة الإجارة.
(8) أي من حين الفسخ.
(9) لأنها وقعت حين وقعت بحق.
(10) حيث لا لزوم في أصل هذا النقل.
(11) أي لم يكن البايع قد تصرف في الثمن.
(12) فإن خياره يسقط بهذا التصرف.