(ولو تعددت القيم) إما لاختلاف المقومين، أو لاختلاف قيمة أفراد ذلك النوع المساوية للمبيع، فإن ذلك (3) قد يتفق نادرا، والأكثر ومنهم المصنف رحمه الله في الدروس عبروا عن ذلك (4) باختلاف المقومين (5) (أخذت قيمة واحدة (6) متساوية النسبة إلى الجميع (7) أي منتزعة منه (8) نسبتها إليه (9) بالسوية (فمن القيمتين) يؤخذ (نصفهما)، ومن الثلاث ثلثها، (ومن الخمس خمسها) وهكذا (10).
____________________
(1) فلو جاز أخذ نفس التفاوت لرجع المشتري على البايع بخمسين أو أزيد بعنوان الأرش فيحصل لديه المثمن والثمن جميعا.
(2) لأن التفاوت هنا بالنصف. فيرجع المشتري على البايع بنصف ما دفع من الثمن وهو نصف الخمسين، فيكون خمسة وعشرين.
(3) أي اختلاف أفراد نوع واحد في القيمة قد يتفق نادرا فيما إذا اختلفت الأسواق من بلدة واحدة في تسعير جنس واحد.
(4) أي عن تعدد القيم وعن سببه.
(5) أي أهملوا الصورة النادرة.
(6) من النصف، أو الثلث، أو الربع من أصل الثمن باعتبار الأرض.
(7) أي جميع القيم.
(8) أي من الجميع.
(9) أي نسبة القيمة الواحدة المنتزعة إلى الجميع.
(10) فلو كانت إحدى القيم عشرة والثانية عشرين والثالثة ثلثين فالجميع ستون ويؤخذ ثلثها وهو عشرون. وهذا متساوي النسبة إلى كل واحد من القيم.
(2) لأن التفاوت هنا بالنصف. فيرجع المشتري على البايع بنصف ما دفع من الثمن وهو نصف الخمسين، فيكون خمسة وعشرين.
(3) أي اختلاف أفراد نوع واحد في القيمة قد يتفق نادرا فيما إذا اختلفت الأسواق من بلدة واحدة في تسعير جنس واحد.
(4) أي عن تعدد القيم وعن سببه.
(5) أي أهملوا الصورة النادرة.
(6) من النصف، أو الثلث، أو الربع من أصل الثمن باعتبار الأرض.
(7) أي جميع القيم.
(8) أي من الجميع.
(9) أي نسبة القيمة الواحدة المنتزعة إلى الجميع.
(10) فلو كانت إحدى القيم عشرة والثانية عشرين والثالثة ثلثين فالجميع ستون ويؤخذ ثلثها وهو عشرون. وهذا متساوي النسبة إلى كل واحد من القيم.