وإن كان المغبون هو المشتري لم يسقط خياره بتصرف البائع في الثمن مطلقا (4) فيرجع إلى عين الثمن، أو مثله، أو قيمته (5)، وأما تصرفه (6) فيما غبن فيه فإن لم يكن (77) ناقلا عن الملك على وجه لازم، ولا مانعا من الرد، ولا منقصا للعين فله ردها (8). وفي الناقل والمانع ما تقدم (9).
ولو كان قد زادها فأولى بجوازه (10)، أو نقصها، أو مزجها،
____________________
(1) وهو ما ذكره المصنف بقوله: (وفيه نظر للضرر مع الجلل) ص 465.
ثم بنى على جواز الرد بالمثل أو القيمة جمعا بين الحقين.
(2) أي فيما إذا تصرف البايع ثم بان له أنه مغبون وفيما إذا تصرف المشتري وبان له أنه مغبون.
(3) أي بالاحتمال السابق وقوينا وجه النظر نظرا إلى الضرر ولم نقل بلزوم رد العين فيجوز له رد المثل أو القيمة وأخذ ماله.
(4) سواء كن تصرفه ناقلا، أو مانعا من الرد أم لا.
(5) فيما إذا تعذر العين.
(6) أي تصرف المشتري.
(7) أي لم يكن تصرف المشتري تصرفا ناقلا... الخ (8) أي فللمشتري رد العين الموجودة.
(9) من قول المشهور بعدم جواز الرد وعدم إمكان الفسخ، أو الاحتمال الذي ذكره المصنف وقرره الشارح من إمكان رد المثل، أو القيمة جميعا بين الحقين.
(10) أي جواز الرد. ووجه الأولوية: أن الزائد من ماله. وهو يدفعه إلى البايع تبرعا.
ثم بنى على جواز الرد بالمثل أو القيمة جمعا بين الحقين.
(2) أي فيما إذا تصرف البايع ثم بان له أنه مغبون وفيما إذا تصرف المشتري وبان له أنه مغبون.
(3) أي بالاحتمال السابق وقوينا وجه النظر نظرا إلى الضرر ولم نقل بلزوم رد العين فيجوز له رد المثل أو القيمة وأخذ ماله.
(4) سواء كن تصرفه ناقلا، أو مانعا من الرد أم لا.
(5) فيما إذا تعذر العين.
(6) أي تصرف المشتري.
(7) أي لم يكن تصرف المشتري تصرفا ناقلا... الخ (8) أي فللمشتري رد العين الموجودة.
(9) من قول المشهور بعدم جواز الرد وعدم إمكان الفسخ، أو الاحتمال الذي ذكره المصنف وقرره الشارح من إمكان رد المثل، أو القيمة جميعا بين الحقين.
(10) أي جواز الرد. ووجه الأولوية: أن الزائد من ماله. وهو يدفعه إلى البايع تبرعا.