فالحاصل أن الفسخ يتوقف على أمره لأنه خلاف مقتضى العقد، فيرجع إلى الشرط (3)، وأما الالتزام بالعقد فلا يتوقف (4).
وظاهر معنى المؤامرة وكلام الأصحاب: أن المستأمر - بفتح الميم - ليس له الفسخ ولا الالتزام، وإنما إليه الأمر والرأي خاصة فقول المصنف رحمه الله: (فإن المستأمر: فسخت أو أجزت فذاك، وإن سكت فالأقرب اللزوم، ولا يلزم المستأمر الاختيار) إن قرئ المستأمر بالفتح - مبينا للمجهول - أشكل بما ذكرناه (5).
وإن قرئ بالكسر - مبنيا للفاعل - بمعنى المشروط له المؤامرة لغيره، فمعناه (6): إن قال: فسخت بعد أمره له بالفسخ، أو أجزت بعد أمره له بالإجازة لزم، وإن سكت ولم يلتزم ولم يفسخ سواء فعل
____________________
(1) حيث كان الشرط هو الرجوع إلى أمره والمفروض أنه أمر بالالتزام.
ولا موجب وراء ذلك لإثبات حق الفسخ للمتبايعين أو أحدهما أصلا.
(2) أي المتبايع المشروط له الاستئمار.
(3) يعني أن حق الفسخ بحاجة إلى مجوز وموجب.
(4) لأنه كان بأصل العقد ولم يطرأ ما يوجب خلافه.
(5) لأن قول المصنف حينئذ: (فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت فذاك) ظاهره أن فسخه يتحقق بمجرد قوله: فسخت. وهذا يشكل بناء على ما ذكره (الشارح) رحمه لله من أنه ليس، للمستأمر التدخل في الفسخ، بل له مجرد الأمر وإبداء الرأي.
(6) أي إذا قرأنا (المستأمر) في كلام المصنف بالكسر فالكلام يحتاج إلى تقدير وتأويل في ألفاظه. حيث يؤول كلامه رحمه الله إلى قولنا:
ولا موجب وراء ذلك لإثبات حق الفسخ للمتبايعين أو أحدهما أصلا.
(2) أي المتبايع المشروط له الاستئمار.
(3) يعني أن حق الفسخ بحاجة إلى مجوز وموجب.
(4) لأنه كان بأصل العقد ولم يطرأ ما يوجب خلافه.
(5) لأن قول المصنف حينئذ: (فإن قال المستأمر: فسخت أو أجزت فذاك) ظاهره أن فسخه يتحقق بمجرد قوله: فسخت. وهذا يشكل بناء على ما ذكره (الشارح) رحمه لله من أنه ليس، للمستأمر التدخل في الفسخ، بل له مجرد الأمر وإبداء الرأي.
(6) أي إذا قرأنا (المستأمر) في كلام المصنف بالكسر فالكلام يحتاج إلى تقدير وتأويل في ألفاظه. حيث يؤول كلامه رحمه الله إلى قولنا: