ولو قصد به الاستخبار ولم يتجاوز مقدار الحاجة (8) ففي منعه من الرد وجهان (9)، أما مجرد سوق الدابة إلى منزله فإن كان قريبا
____________________
(1) كما إذا اجتمع خيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الشرط وغير ذلك.
(2) أي حصول الملك ولزومه إنما هو بالتفرق، وإلا فالبيع قبل التفرق متزلزل بخيار المجلس. فلا يؤثر خيار الحيوان إلا بعد زوال ذلك الخيار بالتفرق (3) أي خيار الحيوان.
(4) في خيار المجلس وسقطه بالإسقاط في نفس العقد أو بعده.
(5) أي يسقط خيار الحيوان بتصرف المشتري في الحيوان.
(6) أي كان التصرف تصرفا لازما أم غير لازم.
(7) أي غسله. وهذه الأمثال أوردها الشارح لمطلق التصرف في المبيع، المسقط للخيار الثابت للمتصرف قبل تصرفه وإن كانت خارجة عن مورد مسألتنا (وهو خيار الحيوان).
أو نقول أوردها بناء على ثبوت الخيار لكلا المتبايعين في الحيوان. وكان الثمن ثوبا، أو دارا ونحوهما فتصرف البايع في الثمن فيسقط خياره.
(8) أي كان تصرفه في الحيوان لأجل استخبار حاله واقتصر على هذا المقدار من التصرف.
(9) وجه بأن التصرف قد حصل، وهو مانع من الرد على الإطلاق.
(2) أي حصول الملك ولزومه إنما هو بالتفرق، وإلا فالبيع قبل التفرق متزلزل بخيار المجلس. فلا يؤثر خيار الحيوان إلا بعد زوال ذلك الخيار بالتفرق (3) أي خيار الحيوان.
(4) في خيار المجلس وسقطه بالإسقاط في نفس العقد أو بعده.
(5) أي يسقط خيار الحيوان بتصرف المشتري في الحيوان.
(6) أي كان التصرف تصرفا لازما أم غير لازم.
(7) أي غسله. وهذه الأمثال أوردها الشارح لمطلق التصرف في المبيع، المسقط للخيار الثابت للمتصرف قبل تصرفه وإن كانت خارجة عن مورد مسألتنا (وهو خيار الحيوان).
أو نقول أوردها بناء على ثبوت الخيار لكلا المتبايعين في الحيوان. وكان الثمن ثوبا، أو دارا ونحوهما فتصرف البايع في الثمن فيسقط خياره.
(8) أي كان تصرفه في الحيوان لأجل استخبار حاله واقتصر على هذا المقدار من التصرف.
(9) وجه بأن التصرف قد حصل، وهو مانع من الرد على الإطلاق.