(ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدم الفاسخ) وإن تأخر عن الإجازة، لأن إثبات الخيار (5) إنما قصد به التمكن من الفسخ، دون الإجازة، لأصالتها، (وكذا) يقدم الفاسخ على المجيز (في كل خيار مشترك)، لاشتراك الجميع في العلة التي أشرنا إليها (6).
(ولو خيره (7) فسكت فخيارهما باق) أما الساكت فظاهر
____________________
(1) أي يسقط حق الخيار بمفارقة... الخ.
(2) أي على التباعد والتفرقة.
(3) أي أكرها على التفرقة ومنعا عن استعمال حق الخيار.
(4) بأن أكرها على التفرقة ولكنهما كانا مختارين في استعمال حق الخيار ولم يستعملاه فحينئذ يسقط حقهما في الخيار حيث أن عدم استعمالهما هذا الحق عن اختيارهما لا غير.
(5) أي وجه تقديم الفاسخ: أن المقصود من الخيار التمكن من الفسخ، والإجازة من أحدهما تثبت بتركه، لأنها ثابتة بالأصالة بمعنى أن العقد اقتضى الوقوع والأصل بقاء العقد إلى أن يرتفع، فالأصل فيه ما تضمنته الإجازة.
(6) وشرحناها في التعليقة رقم 5.
(7) أي خير أحد المتبايعين صاحبه. بأن قال له اختر أنت بقاء البيع أو فسخه، فسكت هذا الأخير.
(8) أي بقاء خيار الساكت.
(2) أي على التباعد والتفرقة.
(3) أي أكرها على التفرقة ومنعا عن استعمال حق الخيار.
(4) بأن أكرها على التفرقة ولكنهما كانا مختارين في استعمال حق الخيار ولم يستعملاه فحينئذ يسقط حقهما في الخيار حيث أن عدم استعمالهما هذا الحق عن اختيارهما لا غير.
(5) أي وجه تقديم الفاسخ: أن المقصود من الخيار التمكن من الفسخ، والإجازة من أحدهما تثبت بتركه، لأنها ثابتة بالأصالة بمعنى أن العقد اقتضى الوقوع والأصل بقاء العقد إلى أن يرتفع، فالأصل فيه ما تضمنته الإجازة.
(6) وشرحناها في التعليقة رقم 5.
(7) أي خير أحد المتبايعين صاحبه. بأن قال له اختر أنت بقاء البيع أو فسخه، فسكت هذا الأخير.
(8) أي بقاء خيار الساكت.