نعم لو عرض سبب يوجبه كما لو تلف الدرهم المعين قبل القبض (7)
____________________
(1) أي ذات قيمة سوقية معتبرة.
(2) الوسائل أبواب الربا باب 20.
(3) هذا بيان إشكال المسألة. ومراده: أن المتقابلين إذا كانا يتفاوتان، فكيف يقابل دينار بألف درهم؟ أو كيف يباع مد ودرهم بمدين. فإن الدرهم ثمن لمد ونصف بحسب القيمة الحاضرة فيبقى نصف درهم في مقابل درهم.
(4) هذا جواب عن الإشكال. وحاصله: أن هذا التفاوت في المقابلة إنما حصل بالتقسيط الخارجي وليس مشروطا في البيع ولا دخيلا في ماهيته. والتفاوت في غير البيع لا يحقق الربا أصلا.
(5) أي البيع وقع على المجموع بإزاء المجموع.
(6) أي في تحقق البيع وصحته.
(7) هذا فرض التقسيط القهري على الربوي والضميمة، وهو كما لو تلف الدهم الذي عينه البايع ضميمة قبل إقباضه للمشتري، فإن البيع يبطل منه بحسابه فيبقى من الثمن جزء بإزاء العجوة. وكان هذا الجزء من العجوة زائدا على مقابله في التقسيط. فالبيع يبطل حينئذ بالمرة:
الجزء الأول يتلف مقابله.
والجزء الآخر بحصول الربا فيه.
(2) الوسائل أبواب الربا باب 20.
(3) هذا بيان إشكال المسألة. ومراده: أن المتقابلين إذا كانا يتفاوتان، فكيف يقابل دينار بألف درهم؟ أو كيف يباع مد ودرهم بمدين. فإن الدرهم ثمن لمد ونصف بحسب القيمة الحاضرة فيبقى نصف درهم في مقابل درهم.
(4) هذا جواب عن الإشكال. وحاصله: أن هذا التفاوت في المقابلة إنما حصل بالتقسيط الخارجي وليس مشروطا في البيع ولا دخيلا في ماهيته. والتفاوت في غير البيع لا يحقق الربا أصلا.
(5) أي البيع وقع على المجموع بإزاء المجموع.
(6) أي في تحقق البيع وصحته.
(7) هذا فرض التقسيط القهري على الربوي والضميمة، وهو كما لو تلف الدهم الذي عينه البايع ضميمة قبل إقباضه للمشتري، فإن البيع يبطل منه بحسابه فيبقى من الثمن جزء بإزاء العجوة. وكان هذا الجزء من العجوة زائدا على مقابله في التقسيط. فالبيع يبطل حينئذ بالمرة:
الجزء الأول يتلف مقابله.
والجزء الآخر بحصول الربا فيه.