ويثبت للمتبايعين (2) ما لم يفترقا، (ولا يزول بالحائل) بينهما، غليظا كان أم رقيقا، مانعا من الاجتماع (3) أم غير مانع، لصدق عدم التفرق (4) معه، (ولا بمفارقة) كل واحد منهما (5) (المجلس مصطحبين) وإن طال الزمان ما لم يتباعد ما بينهما (6) عنه (7) حالة العقد، وأولى بعدم زواله (8) لو تقاربا عنه (9).
(ويسقط (10) باشتراط سقوطه في العقد) عنهما، أو عن أحدهما بحسب الشرط، (وبإسقاطه بعده (11)) بأن يقولا: أسقطنا الخيار، أو أوجبنا البيع، أو التزمناه أو اخترناه، أو ما أدى ذلك (12).
____________________
(1) إذا وقع على مبادلة مال بمال. فهذا الصلح ينتج نتيجة البيع ولكنه ليس نفسه فلا يجري فيه الخيار المختص بصدق اسم البيع.
(2) أي العاقدين سواء كانا هما المالكين، أم وكيليهما.
(3) بحيث لا يسمع أحدهما كلام الآخر ولا يرياه بعد إيقاعهما صيغة البيع.
(4) أي عدم التفرق بالأبدان مع هذا الحائل ما لم يتباعد البدنان أحدهما عن الآخر.
(5) أي كلاهما معا.
(6) أي المسافة بينهما.
(7) أي عما كانا عليه حالة العقد.
(8) أي عدم زوال الخيار.
(9) أي صارا أقرب عما كانا عليه حالة العقد.
(10) أي يسقط حق الخيار.
(11) أي بعد العقد.
(12) أي كلما دل على التزامهما بالبيع وأسقطا حق الخيار عنهما بأي لفظ كان.
(2) أي العاقدين سواء كانا هما المالكين، أم وكيليهما.
(3) بحيث لا يسمع أحدهما كلام الآخر ولا يرياه بعد إيقاعهما صيغة البيع.
(4) أي عدم التفرق بالأبدان مع هذا الحائل ما لم يتباعد البدنان أحدهما عن الآخر.
(5) أي كلاهما معا.
(6) أي المسافة بينهما.
(7) أي عما كانا عليه حالة العقد.
(8) أي عدم زوال الخيار.
(9) أي صارا أقرب عما كانا عليه حالة العقد.
(10) أي يسقط حق الخيار.
(11) أي بعد العقد.
(12) أي كلما دل على التزامهما بالبيع وأسقطا حق الخيار عنهما بأي لفظ كان.