ويتخلص من الربا أيضا (بأن يبيعه بالمماثل، ويهبه الزائد) في عقد واحد، أو بعد البيع (من غير شرط) للهبة في عقد البيع، لأن الشرط حينئذ زيادة في العوض المصاحب له (2)، (أو) بأن (يقرض كل منهما صاحبه ويتبارءا (3) بعد التقابض الموجب لملك كل منهما ما اقترضه وصيرورة عوضه في الذمة.
ومثله ما لو وهب كل منهما الآخر عوضه، ولا يقدح في ذلك كله كون هذه العقود غير مقصودة بالذات (4)، مع أن العقود تابعة للقصود (5)، لأن قصد التخلص من الربا الذي لا يتم إلا بالقصد إلى بيع صحيح، أو قرض، أو غيرهما كاف في القصد إليها، لأن ذلك غاية مترتبة على صحة العقد مقصودة، فيكفي جعلها غاية، إذ لا يعتبر قصد جميع الغايات المترتبة على العقد.
____________________
إلى مخالفة.
(1) أي وإن لم نلتزم بصرف كل جنس إلى مخالفه لزم بطلان أصل البيع.
(2) أي لعوض. فلو باعه دينارا بدينار، وشرط عليه هبة درهم فنفس الاشتراط المصاحب للدينار زيادة في أحد العوضين.
(3) أي يبرئ كل واحد صاحبه عما في ذمته.
(4) أي يعلمان أن هذه الأساليب المتخذة إنما هي لأجل الفرار عن صدق عنوان الربا وليست الظواهر مرادة البتة. وحيث أن الشرع مقيد بالتحفظ على العناوين وصدق مفاهيمها. فما لم يصدق عنوان لا يجري عليه حكمه وإن كانت الواقعية لا تتوافق مع الظاهر.
(5) يعني وإن كان القصد الأولي هو التحصيل على الزيادة، ولكن قصدهما إلى التخلص من الربا أيضا موجود وهي غاية عقلائية مشروعة.
(1) أي وإن لم نلتزم بصرف كل جنس إلى مخالفه لزم بطلان أصل البيع.
(2) أي لعوض. فلو باعه دينارا بدينار، وشرط عليه هبة درهم فنفس الاشتراط المصاحب للدينار زيادة في أحد العوضين.
(3) أي يبرئ كل واحد صاحبه عما في ذمته.
(4) أي يعلمان أن هذه الأساليب المتخذة إنما هي لأجل الفرار عن صدق عنوان الربا وليست الظواهر مرادة البتة. وحيث أن الشرع مقيد بالتحفظ على العناوين وصدق مفاهيمها. فما لم يصدق عنوان لا يجري عليه حكمه وإن كانت الواقعية لا تتوافق مع الظاهر.
(5) يعني وإن كان القصد الأولي هو التحصيل على الزيادة، ولكن قصدهما إلى التخلص من الربا أيضا موجود وهي غاية عقلائية مشروعة.