(وضابط الجنس) هنا: (ما دخل تحت اللفظ الخاص (3)) كالتمر والزبيب واللحم، (فالتمر جنس) لجميع أصنافه، (والزبيب جنس) كذلك (4) (والحنطة والشعير) هنا (جنس) واحد (في المشهور) وإن اختلفا لفظا واشتملا على أصناف، لدلالة الأخبار الصحيحة (5) على اتحادهما الخالية عن المعارض، وفي بعضها أن الشعير من الحنطة (6) فدعوى اختلافهما نظرا إلى اختلافهما صورة وشكلا ولونا وطعما وإدراكا وحسا واسما غير مسموع (7). نعم هما في غير الربا كالزكاة جنسان (8) إجماعا، (واللحوم تابعة للحيوان) فلحم الضأن والمعز جنس، لشمول الغنم لهما، والبقر والجاموس جنس، والعراب والبخاتي جنس.
(ولا ربا في المعدود) مطلقا على أصح القولين، نعم يكره،
____________________
والآخر مؤجلا مع اتحاد المقدارين.
(1) أي إثما.
(2) الوسائل أبواب الربا باب - 1 - حديث - 1 -.
(3) أي صدق عليه أحد هذه الأسماء إطلاقا عرفيا.
(4) أي لجميع أصنافه.
(5) الوسائل أبواب الربا باب - 8 -.
(6) الوسائل أبواب الربا باب 8 حديث 2.
(7) (غير مسموع) خبر لقوله (فدعوى).
وذلك لأن هذه الدعوى اجتهاد في مقابل النص الصحيح.
(8) حملا على المتفاهم العرفي، مع فقد النص المخصص.
(1) أي إثما.
(2) الوسائل أبواب الربا باب - 1 - حديث - 1 -.
(3) أي صدق عليه أحد هذه الأسماء إطلاقا عرفيا.
(4) أي لجميع أصنافه.
(5) الوسائل أبواب الربا باب - 8 -.
(6) الوسائل أبواب الربا باب 8 حديث 2.
(7) (غير مسموع) خبر لقوله (فدعوى).
وذلك لأن هذه الدعوى اجتهاد في مقابل النص الصحيح.
(8) حملا على المتفاهم العرفي، مع فقد النص المخصص.