(ويجوز بيع مد عجوة (4) ودرهم بمدين، أو درهمين (5)، وبمدين ودرهمين (6) وأمداد ودراهم (7)، ويصرف كل إلى مخالفه (8)) وإن لم يقصده (9)، وكذا لو ضم غير ربوي (10)، ولا يشترط
____________________
(1) شروع في موارد الهرب من الربا شرعيا مع التحفظ على المطلوب منه اقتصاديا.
(2) أي لم يعلم زيادة أحدهما على الآخر، أو علم بالزيادة وجهل الزائد منهما (3) بأن يبيع مثقالا من الذهب مع قلم بمثقالين من الذهب. فالمثقال في مقابل المثقال. والمثقال الثاني في مقابلة القلم.
(4) هي من أجود أقسام التمر، أو هو التمر المحشي في وعاءه.
(5) أي يجوز بيع مد عجوة ورهم بدرهمين.
(6) أي يجوز بيع مد عجوة ودرهم بمدين ودرهمين، فيكون المدان في مقابلة الدرهم ألواح. والدرهمان في مقابل العجوة.
(7) أي يجوز بيع مد عجوة ودرهم بأمداد ودراهم فتصرف الأمداد إلى مقابلة الدرهم. وتصرف الدراهم إلى مقابلة العجوة.
(8) أي يصرف الدرهم إلى مقابلة العجوة وبالعكس.
(9) أي هذا الصرف والمقابل يكون من طبع القضية ولا يحتاج إلى قصده.
(10) أي ضم غير الربوي إلى الربوي فبيعا معا في صفقة واحدة فلو كان في مقابلهما مجانس ربوي صح البيع، نظرا إلى صرف مقدار من الثمن إلى مقابلة مجانسه الربوي متحدين في المقدار، والمقدار الزائد يكون في مقابله ذلك الجنس غير الربوي.
(2) أي لم يعلم زيادة أحدهما على الآخر، أو علم بالزيادة وجهل الزائد منهما (3) بأن يبيع مثقالا من الذهب مع قلم بمثقالين من الذهب. فالمثقال في مقابل المثقال. والمثقال الثاني في مقابلة القلم.
(4) هي من أجود أقسام التمر، أو هو التمر المحشي في وعاءه.
(5) أي يجوز بيع مد عجوة ورهم بدرهمين.
(6) أي يجوز بيع مد عجوة ودرهم بمدين ودرهمين، فيكون المدان في مقابلة الدرهم ألواح. والدرهمان في مقابل العجوة.
(7) أي يجوز بيع مد عجوة ودرهم بأمداد ودراهم فتصرف الأمداد إلى مقابلة الدرهم. وتصرف الدراهم إلى مقابلة العجوة.
(8) أي يصرف الدرهم إلى مقابلة العجوة وبالعكس.
(9) أي هذا الصرف والمقابل يكون من طبع القضية ولا يحتاج إلى قصده.
(10) أي ضم غير الربوي إلى الربوي فبيعا معا في صفقة واحدة فلو كان في مقابلهما مجانس ربوي صح البيع، نظرا إلى صرف مقدار من الثمن إلى مقابلة مجانسه الربوي متحدين في المقدار، والمقدار الزائد يكون في مقابله ذلك الجنس غير الربوي.