(ويثبت بينه) أي بين المسلم، (وبين الذمي) على الأشهر، وقيل: لا يثبت كالحربي، للرواية (8) المخصصة له كما خصصت
____________________
(1) أي جواز الربا مخصوص بالولد النسبي مع أبيه. فيخرج غير النسبي كالولد الرضاعي. ويخرج غير الأب كالأم.
(2) أي إلى الولد مع الأم.
(3) أي لا يتعدى جواز الربا إلى ما بين الولد وجده ولو كان الجد جدا من طرف أبيه.
(4) أي مورد الرخصة المنصوص عليه في الرواية وهو (ما بين لرجل وولده) كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (ليس بين الرجل وولده ربا) الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 1.
(5) أي الولد مع الجد. والولد الرضاعي.
(6) لصدق اسم الزوجة على المتمتع بها أيضا.
(7) أي ولو عكس الأمر بأن أخذ الحربي الزيادة ثبت حكم الربا وهي الحرمة.
(8) الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 5.
(2) أي إلى الولد مع الأم.
(3) أي لا يتعدى جواز الربا إلى ما بين الولد وجده ولو كان الجد جدا من طرف أبيه.
(4) أي مورد الرخصة المنصوص عليه في الرواية وهو (ما بين لرجل وولده) كما في الرواية عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام (ليس بين الرجل وولده ربا) الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 1.
(5) أي الولد مع الجد. والولد الرضاعي.
(6) لصدق اسم الزوجة على المتمتع بها أيضا.
(7) أي ولو عكس الأمر بأن أخذ الحربي الزيادة ثبت حكم الربا وهي الحرمة.
(8) الوسائل أبواب الربا باب 7 حديث 5.