وظاهر عبارته هنا عدم انعقاد المتساوي، لإخراجه (2) من ضابط النذر، مع أنه لا خلاف فيه هنا (3) كما اعترف به في الدروس، والأولوية متبوعة (4) ولو طرأت بعد اليمين (5)، فلو كان البر (6) أولى في الابتداء ثم صارت المخالفة أولى اتبع (7) ولا كفارة، وفي عود اليمين
____________________
بخلاف النذر فإن تعلقه بالمباح محل الخلاف بين الفقهاء (1) أي لا إشكال في وجوب مراعاة الأولى في اليمين إذا تعلقت بالمباح.
فإن كان الفعل أو الترك الذي تعلق به اليمين مرجوحا وجب الوفاء بها.
وأما إن كان الترك أو الفعل راجحا جاز العمل بالأولى ومخالفة اليمين.
وأما إن كان متعلق اليمين متساويا لخلاف اليمين انعقدت اليمين ووجب الوفاء بها.
بخلاف النذر فإنه لا يجب العمل به إلا مع رجحان متعلقه.
(2) أي لإخراج المتساوي من ضابط النذر.
(3) أي مع أنه لا خلاف في انعقاد اليمين بالمتساوي.
(4) أي الأولوية تتبع ولو كانت على خلاف اليمين.
(5) أي لو طرأت الأولوية بعد اليمين بعد أن لم تكن موجودة قبلها.
كما لو قال الحالف والله لا أجلس هنا فإن الجلوس حين الحلف كان متساوي الطرفين لكنه بعد الحلف طرأ عليه ما يرجح الجلوس وهو الجلوس مع العالم الديني، أو الرجل الصالح المستفاد منهما مزية علمية، وأخلاقية دينية، أو دنيوية.
فإن الجلوس هنا مطلوب وأولى من عدم الجلوس لتلك الأولوية الموجودة في الجلوس من العالم الديني، أو الرجل الصالح.
(6) المراد من البر هنا هو الوفاء باليمين.
(7) كما لو حلف ابتداء بإكرام شخص صالح فإن اليمين تنعقد في هذه
فإن كان الفعل أو الترك الذي تعلق به اليمين مرجوحا وجب الوفاء بها.
وأما إن كان الترك أو الفعل راجحا جاز العمل بالأولى ومخالفة اليمين.
وأما إن كان متعلق اليمين متساويا لخلاف اليمين انعقدت اليمين ووجب الوفاء بها.
بخلاف النذر فإنه لا يجب العمل به إلا مع رجحان متعلقه.
(2) أي لإخراج المتساوي من ضابط النذر.
(3) أي مع أنه لا خلاف في انعقاد اليمين بالمتساوي.
(4) أي الأولوية تتبع ولو كانت على خلاف اليمين.
(5) أي لو طرأت الأولوية بعد اليمين بعد أن لم تكن موجودة قبلها.
كما لو قال الحالف والله لا أجلس هنا فإن الجلوس حين الحلف كان متساوي الطرفين لكنه بعد الحلف طرأ عليه ما يرجح الجلوس وهو الجلوس مع العالم الديني، أو الرجل الصالح المستفاد منهما مزية علمية، وأخلاقية دينية، أو دنيوية.
فإن الجلوس هنا مطلوب وأولى من عدم الجلوس لتلك الأولوية الموجودة في الجلوس من العالم الديني، أو الرجل الصالح.
(6) المراد من البر هنا هو الوفاء باليمين.
(7) كما لو حلف ابتداء بإكرام شخص صالح فإن اليمين تنعقد في هذه