(ولا يجوز أن يحمل) معه شيئا منها وإن قل، للنهي (7) عنه
____________________
كان هناك زرع على يمين الطريق، أو يسارها، ولم يك بعيدا عن الطريق جاز للمار الأكل من الشجرة والزرع.
(1) وهو عدم الإفساد.
(2) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 - الحديث 12.
(3) وهو الإفساد.
(4) أي المناط والمدار في الإفساد وعدمه كثرة الثمرة وقلتها، وكثرة المارة وقلتها.
فلو كانت الثمرة كثيرة بحيث لا تؤثر كثرة الأكل بها جاز الأكل لصدق عدم الإفساد، بخلاف ما لو كانت قليلة، أو كانت المارة عليها كثيرة فإنه يصدق الإفساد فلا يجوز الأكل.
فالمدار في الإفساد وعدمه صدق الإضرار وعدمه فرب أكل قليل يضر بالشجرة فيصدق الإفساد، ورب كثير لا يضر لعدم صدق الإفساد.
(5) أي عدم ظن الكراهة فلو علم الكراهة، أو ظنها لا يجوز له الأكل.
(6) بالنصب عطفا على مفعول (زاد) أي وزاد بعضهم كون الثمرة على الشجرة، لا أنها على الأرض، أنه لا يجوز الأكل منها لو كانت مطروحة على الأرض.
(7) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 الحديث 4.
(1) وهو عدم الإفساد.
(2) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 - الحديث 12.
(3) وهو الإفساد.
(4) أي المناط والمدار في الإفساد وعدمه كثرة الثمرة وقلتها، وكثرة المارة وقلتها.
فلو كانت الثمرة كثيرة بحيث لا تؤثر كثرة الأكل بها جاز الأكل لصدق عدم الإفساد، بخلاف ما لو كانت قليلة، أو كانت المارة عليها كثيرة فإنه يصدق الإفساد فلا يجوز الأكل.
فالمدار في الإفساد وعدمه صدق الإضرار وعدمه فرب أكل قليل يضر بالشجرة فيصدق الإفساد، ورب كثير لا يضر لعدم صدق الإفساد.
(5) أي عدم ظن الكراهة فلو علم الكراهة، أو ظنها لا يجوز له الأكل.
(6) بالنصب عطفا على مفعول (زاد) أي وزاد بعضهم كون الثمرة على الشجرة، لا أنها على الأرض، أنه لا يجوز الأكل منها لو كانت مطروحة على الأرض.
(7) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 الحديث 4.