(وتركه بالكلية أولى)، للخلاف فيه (4)، ولما روي (5) أيضا من المنع منه، مع اعتضاده (6) بنص الكتاب (7) الدال على النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وبغير تراض، ولقبح التصرف في مال الغير، وباشتمال أخبار (8) النهي على الحظر وهو مقدم على ما تضمن الإباحة والرخصة، ولمنع كثير من العمل بخبر الواحد (9) فيما وافق
____________________
(1) أي مثل الحمل في عدم الجواز إطعام أصحابه.
(2) منصوب على المفعول لأجله أي عدم الجواز هنا لأجل الوقوف على موضع الرخصة مع الشروط المتقدمة، لا مطلق.
(3) أي الشروط المتقدمة وهي عدم القصد - عدم الإفساد - عدم الحمل - عدم الإطعام إلى آخرين - عدم علم الكراهة - عدم ظن الكراهة.
فلو أخل أحد هذه الشروط صدق عدم جواز الأكل.
(4) أي في جواز الأكل.
(5) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 الحديث 7.
(6) أي اعتضاد المروي.
(7) أي الآية الكريمة:
(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1).
(8) تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم 5.
(9) أي خبر الجواز من أخبار الآحاد وقد منع العمل بها جماعة من الفحول كالسيد المرتضى وابن إدريس وغيرهما فيما وافق الأصل، فكيف يجوز العمل بها
(2) منصوب على المفعول لأجله أي عدم الجواز هنا لأجل الوقوف على موضع الرخصة مع الشروط المتقدمة، لا مطلق.
(3) أي الشروط المتقدمة وهي عدم القصد - عدم الإفساد - عدم الحمل - عدم الإطعام إلى آخرين - عدم علم الكراهة - عدم ظن الكراهة.
فلو أخل أحد هذه الشروط صدق عدم جواز الأكل.
(4) أي في جواز الأكل.
(5) الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 8 الحديث 7.
(6) أي اعتضاد المروي.
(7) أي الآية الكريمة:
(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض) (1).
(8) تقدمت الإشارة إليها في الهامش رقم 5.
(9) أي خبر الجواز من أخبار الآحاد وقد منع العمل بها جماعة من الفحول كالسيد المرتضى وابن إدريس وغيرهما فيما وافق الأصل، فكيف يجوز العمل بها