____________________
(1) أي تفريغ البايع أرضه من القصيل.
(2) أي المشتري.
(3) أي حين لم يقطع المشتري القصيل.
(4) الوسائل كتاب الغصب باب 3 - الحديث 1.
ثم إنه قد فسرت الرواية بمعنيين:
(الأول) قراءتها بالتنوين أي لا حق لذي عرق ظالم بحذف المضاف وجعل العرق نفسه ظالما.
الثاني أن يكون الظالم صفة من صفات صاحب العرق.
ويمكن قراءة الرواية بدون التنوين أي بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق.
(5) أي الزرع المبيع المشروط قصله.
(6) أي لم يعين لقصله وقتا معينا.
(7) أي الزرع المشروط قصله.
(8) المراد من الإطلاق عدم اشتراط قطع الزرع فإنه حينئذ لا يجوز للبايع قطع الزرع أو إكراهه على القطع.
(9) اللام الجارة بمعنى إلى أي إلى وقت الحصاد.
فمعنى المشبه به الذي هو (كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد) أنه لو باع الزرع
(2) أي المشتري.
(3) أي حين لم يقطع المشتري القصيل.
(4) الوسائل كتاب الغصب باب 3 - الحديث 1.
ثم إنه قد فسرت الرواية بمعنيين:
(الأول) قراءتها بالتنوين أي لا حق لذي عرق ظالم بحذف المضاف وجعل العرق نفسه ظالما.
الثاني أن يكون الظالم صفة من صفات صاحب العرق.
ويمكن قراءة الرواية بدون التنوين أي بالإضافة فيكون الظالم صاحب العرق والحق للعرق.
(5) أي الزرع المبيع المشروط قصله.
(6) أي لم يعين لقصله وقتا معينا.
(7) أي الزرع المشروط قصله.
(8) المراد من الإطلاق عدم اشتراط قطع الزرع فإنه حينئذ لا يجوز للبايع قطع الزرع أو إكراهه على القطع.
(9) اللام الجارة بمعنى إلى أي إلى وقت الحصاد.
فمعنى المشبه به الذي هو (كما لو باع الثمرة والزرع للحصاد) أنه لو باع الزرع