(الثانية - يجوز بيع الزرع قائما) على أصوله (6)، سواء أحصد، أم لا، قصد قصله (7)،
____________________
المقدار من حيث الوزن، ومعلوم الوصف من حيث كونه من أي أقسام التمر.
(1) أي بلغت ثمرة العرية التي في الدار، أن البستان بالخرص خمسة أوسق فإنه يجوز أيضا بيعها، خلافا (للشافعي) حيث لم يجوز البيع إذا كانت ثمرة العرية خمسة أوسق، بل لا بد من كونها أقل منها.
(2) أي لا يجوز شراء ثمرة العرية الموجودة بتمر من هذه العرية والتي ستكون بعدا تمرا لاتحاد العوض والمعوض أي الثمن والمثمن.
(3) أي عن (الثمن) فالمعنى أنه لو زادت ثمرة العرية عن ثمنها عند الجفاف، أو نقصت لا يضر في صحة المعاملة.
(4) أي غير النخل بالنخل في عدم جواز البيع كما عرفت من إلحاقه به للعلة المنصوصة.
فإن ألحقناه به فليس فيه العرية، وإلا ففيه العرية ولا يتقيد بقيودها من الخرص ومعلومية المقدار أو الوصف أو بلغت ثمرتها خمسة أوسق.
(5) أي بقيود (العرية).
(6) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 11 - الحديث 1 - 2 - 3 - 6.
(7) القصل هو القطع ويأتي بمعنى دياسة الحنطة.
(1) أي بلغت ثمرة العرية التي في الدار، أن البستان بالخرص خمسة أوسق فإنه يجوز أيضا بيعها، خلافا (للشافعي) حيث لم يجوز البيع إذا كانت ثمرة العرية خمسة أوسق، بل لا بد من كونها أقل منها.
(2) أي لا يجوز شراء ثمرة العرية الموجودة بتمر من هذه العرية والتي ستكون بعدا تمرا لاتحاد العوض والمعوض أي الثمن والمثمن.
(3) أي عن (الثمن) فالمعنى أنه لو زادت ثمرة العرية عن ثمنها عند الجفاف، أو نقصت لا يضر في صحة المعاملة.
(4) أي غير النخل بالنخل في عدم جواز البيع كما عرفت من إلحاقه به للعلة المنصوصة.
فإن ألحقناه به فليس فيه العرية، وإلا ففيه العرية ولا يتقيد بقيودها من الخرص ومعلومية المقدار أو الوصف أو بلغت ثمرتها خمسة أوسق.
(5) أي بقيود (العرية).
(6) راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 11 - الحديث 1 - 2 - 3 - 6.
(7) القصل هو القطع ويأتي بمعنى دياسة الحنطة.