____________________
(1) أي الزرع قائما على أصوله وجزوره.
(29 راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 11 - الحديث 1 - 2 - 3.
(3) أي كون الزرع ذا سنبل.
(4) أي يشترط قطعه حين المعاملة.
(5) أي مقطوعا غير مشتمل على الحنطة والشعير أو زرع غير الحنطة والشعير وهو الساق.
ويحتمل إرادة الحصد للسنابل من الحصيد وأصوله قائمة ويؤيده قول (الشارح) رحمه الله لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون، فإنه كذلك ما زال قائما على أصوله بخلاف ما لو قطع فإنه يمكن وزنه.
(6) أي المقدار المقطوع من الحصد.
(7) أي الزرع القائم والمحصود.
(8) أي حين ما كان الزرع قائما أو حصيدا.
(9) وهو قائم بالفعل حين البيع.
(10) من باب الأفعال والمعنى أنه قبل أوان حصاده.
(11) الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو قوله: (بأن شرط قطعه).
(12) أي الزرع مشروط القطع.
(29 راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 11 - الحديث 1 - 2 - 3.
(3) أي كون الزرع ذا سنبل.
(4) أي يشترط قطعه حين المعاملة.
(5) أي مقطوعا غير مشتمل على الحنطة والشعير أو زرع غير الحنطة والشعير وهو الساق.
ويحتمل إرادة الحصد للسنابل من الحصيد وأصوله قائمة ويؤيده قول (الشارح) رحمه الله لأنه حينئذ غير مكيل ولا موزون، فإنه كذلك ما زال قائما على أصوله بخلاف ما لو قطع فإنه يمكن وزنه.
(6) أي المقدار المقطوع من الحصد.
(7) أي الزرع القائم والمحصود.
(8) أي حين ما كان الزرع قائما أو حصيدا.
(9) وهو قائم بالفعل حين البيع.
(10) من باب الأفعال والمعنى أنه قبل أوان حصاده.
(11) الجار والمجرور متعلق بالمصدر وهو قوله: (بأن شرط قطعه).
(12) أي الزرع مشروط القطع.