____________________
وحاصله: أن جعل اليابس ثمنا للرطب كالزبيب ثمنا للعنب له وجه في الإلحاق وهو (النقصان) بعد اليبس.
وأما إلحاق بيع الرطب بالرطب في غير النخل كبيع العنب بالعنب فمحل نظر، لأن العلة لا تشمله. إذن لا وجه للإلحاق.
(1) أي لا يجوز بيع السنبل الذي له حب بالسنبل الذي له حب، لأنه منصوص عليه في الرواية راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 12 الحديث 5.
(2) العرية بفتح العين وكسر الراء وفتح الياء المشددة: (النخلة المعراة) وهي النخلة التي وهب صاحبها ثمرة ما بها كما في اللغة.
(3) وهو بيع الثمر على أصوله.
(4) أي النخلة التي في الدار أو البستان وهي لغير صاحب الدار أو صاحب البستان.
(5) أي رطب النخلة (وهي العرية).
(6) الخرص: (التخمين). والمعنى أن مالك الدار، أو البستان يشتري ثمرة هذه النخلة خرصا وتخمينا بثمر آخر من غير هذه النخلة.
(7) أي التمر الذي يعطيه المالك بإزاء ثمرة النخلة لا بد أن يكون معلوم
وأما إلحاق بيع الرطب بالرطب في غير النخل كبيع العنب بالعنب فمحل نظر، لأن العلة لا تشمله. إذن لا وجه للإلحاق.
(1) أي لا يجوز بيع السنبل الذي له حب بالسنبل الذي له حب، لأنه منصوص عليه في الرواية راجع الوسائل كتاب التجارة أبواب بيع الثمار باب 12 الحديث 5.
(2) العرية بفتح العين وكسر الراء وفتح الياء المشددة: (النخلة المعراة) وهي النخلة التي وهب صاحبها ثمرة ما بها كما في اللغة.
(3) وهو بيع الثمر على أصوله.
(4) أي النخلة التي في الدار أو البستان وهي لغير صاحب الدار أو صاحب البستان.
(5) أي رطب النخلة (وهي العرية).
(6) الخرص: (التخمين). والمعنى أن مالك الدار، أو البستان يشتري ثمرة هذه النخلة خرصا وتخمينا بثمر آخر من غير هذه النخلة.
(7) أي التمر الذي يعطيه المالك بإزاء ثمرة النخلة لا بد أن يكون معلوم