____________________
فعلى هذا لو تلف الثمر من غير تعد أو تفريط ليس لهذا المتقبل الذي باع حصته إلى شريكه في ذمة هذا الشريك الذي اشترى تلك الحصة من شريكه شئ.
(1) ولما كان التوجيه غير مرضي عند (الشارح) رحمه الله أجاب بما حاصله:
أن العوض غير لازم أن يكون من الثمرة وإن جاز أن يكون منها لكن الشريك إنما رضي بالمقدار الذي اتفقا عليه من دون قيد الاشتراك.
ولا يخفى ما في الجواب لأن القائل لم يقيد العوض بكونه من الثمرة، بخلاف ما إذا قيده بكونه منها فإن التوجيه وجيه.
(2) أي القدر.
(3) في الفصل الرابع في بيع الثمار في استثناء (جزء مشاع) أو (أرطال معلومة).
(4) كما لو كان التخمين مائة طن فظهر تسعين مثلا.
(5) أي لم ينقص شئ مما اتفقا عليه لأن النقصان كان بسبب خلل حاصل في الخرص، ولو كان قد علم في الابتداء النقصان لم يكن يرضى بهذا المقدار، بل بأنقص منه.
(6) أي مما اتفقا عليه.
(7) أي لأن هذه المعاملة من قبيل المزابنة والمحاقلة وقد تقدم عدم جواز المعاملة فيهما.
(1) ولما كان التوجيه غير مرضي عند (الشارح) رحمه الله أجاب بما حاصله:
أن العوض غير لازم أن يكون من الثمرة وإن جاز أن يكون منها لكن الشريك إنما رضي بالمقدار الذي اتفقا عليه من دون قيد الاشتراك.
ولا يخفى ما في الجواب لأن القائل لم يقيد العوض بكونه من الثمرة، بخلاف ما إذا قيده بكونه منها فإن التوجيه وجيه.
(2) أي القدر.
(3) في الفصل الرابع في بيع الثمار في استثناء (جزء مشاع) أو (أرطال معلومة).
(4) كما لو كان التخمين مائة طن فظهر تسعين مثلا.
(5) أي لم ينقص شئ مما اتفقا عليه لأن النقصان كان بسبب خلل حاصل في الخرص، ولو كان قد علم في الابتداء النقصان لم يكن يرضى بهذا المقدار، بل بأنقص منه.
(6) أي مما اتفقا عليه.
(7) أي لأن هذه المعاملة من قبيل المزابنة والمحاقلة وقد تقدم عدم جواز المعاملة فيهما.