واعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة ذكر المصنف بعضها منطوقا، وبعضها مفهوما، وجملتها أنها إما أن تكون معلومة المقدار، أو مجهولته، فإن كانت معلومة صح بيعها أجمع، وبيع جزء منها معلوم مشاع، وبيع مقدار كقفيز تشتمل عليه، وبيعها كل قفيز بكذا، لا بيع كل قفيز منها بكذا، والمجهولة يبطل بيعها في جميع الأقسام الخمسة إلا الثالث (2).
وهل ينزل القدر المعلوم في الصورتين (3) على الإشاعة، أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة، وجهان أجودهما الثاني. وتظهر الفائدة فيما لو تلف بعضها، فعلى الإشاعة يتلف من المبيع بالنسبة (5)، وعلى الثاني (6) يبقى المبيع ما بقي قدره (7).
____________________
(1) وهو تخير المشتري ما إذا نقصت الصبرة.
(2) وهو بيع مقدار كقفيز تشتمل الصبرة عليه.
(3) أي صورة العلم بمقدار الصبرة وصورة الجهل بمقدار الصبرة . (4) أي القدر المبيع الداخل في جملة الصبرة.
(5) يعني: لو تلف من المبيع شئ فعلى القول بالإشاعة يتلف من حصة المشتري من المبيع بنسبة التالف، فإن كان التالف ربعا فيتلف من حصة المشتري ربع أيضا، وإن كان نصفا فنصف، وإن كان خمسا فخمس، وإن كان سدسا فسدس، وهكذا.
(6) وهو كون المبيع ذلك المقدار.
(7) أي على القول الثاني وهو (كون المبيع ذلك المقدار) لو تلف من المبيع شئ فالتالف من حصة البايع، والباقي إذا كان بقدر حصة المشتري، فيكون له وإن كان أكثر فالزائد للبايع.
(2) وهو بيع مقدار كقفيز تشتمل الصبرة عليه.
(3) أي صورة العلم بمقدار الصبرة وصورة الجهل بمقدار الصبرة . (4) أي القدر المبيع الداخل في جملة الصبرة.
(5) يعني: لو تلف من المبيع شئ فعلى القول بالإشاعة يتلف من حصة المشتري من المبيع بنسبة التالف، فإن كان التالف ربعا فيتلف من حصة المشتري ربع أيضا، وإن كان نصفا فنصف، وإن كان خمسا فخمس، وإن كان سدسا فسدس، وهكذا.
(6) وهو كون المبيع ذلك المقدار.
(7) أي على القول الثاني وهو (كون المبيع ذلك المقدار) لو تلف من المبيع شئ فالتالف من حصة البايع، والباقي إذا كان بقدر حصة المشتري، فيكون له وإن كان أكثر فالزائد للبايع.