____________________
وهنا يقول الشارح رحمه الله بجواز بيع (الأمة المستولدة) فيما إذا جنت على مولاها واستغرقت جنايتها قيمتها ولم تكن جناية موجبة لقتل مولاها.
فإنه يقال: ما أفاده (الشارح) رحمه هناك إنما كان على رأي (المصنف) رحمه الله وبيان مراده.
وما أفاده هنا إنما هو رأيه، أو رأي بقية (الأصحاب) رضوان الله عليهم.
فلا منافاة بين ما تقدم من الموضع الثاني الذي هو عدم الجواز، وبين ما ذكره هنا من الجواز.
(1) أي الخيار المشترك بين المتبايعين.
(2) لعل وجه النظر عدم النص بالخصوص كما تقدم.
وعدم تحقق الوجه الذي اقتضى إدخال هذه المواضع، والمراد بالمواضع ما عدى التسعة السابقة، لأنه قد تقدم النظر فيها.
ويظهر منه أن النظر فيما تقدم في الجميع، وفي كثير مما تأخر.
(لا يقال): إذا كان وجه النظر عدم النص بالخصوص والجميع متساوون في هذا الوجه فلأي شئ لم يجعل النظر في الجميع وجعله في الكثير؟
فإنه يقال: ما أفاده (الشارح) رحمه هناك إنما كان على رأي (المصنف) رحمه الله وبيان مراده.
وما أفاده هنا إنما هو رأيه، أو رأي بقية (الأصحاب) رضوان الله عليهم.
فلا منافاة بين ما تقدم من الموضع الثاني الذي هو عدم الجواز، وبين ما ذكره هنا من الجواز.
(1) أي الخيار المشترك بين المتبايعين.
(2) لعل وجه النظر عدم النص بالخصوص كما تقدم.
وعدم تحقق الوجه الذي اقتضى إدخال هذه المواضع، والمراد بالمواضع ما عدى التسعة السابقة، لأنه قد تقدم النظر فيها.
ويظهر منه أن النظر فيما تقدم في الجميع، وفي كثير مما تأخر.
(لا يقال): إذا كان وجه النظر عدم النص بالخصوص والجميع متساوون في هذا الوجه فلأي شئ لم يجعل النظر في الجميع وجعله في الكثير؟