شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦
حينئذ لا محالة غاصب، آكل للمال بالباطل ولا فرق في هذا الحكم بين الغاصب محضا، والبائع فضوليا مع عدم إجازة المالك.
(ويرجع) المشتري على البائع (بما اغترم) للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على الأقوى، لدخوله (1) على أن تكون له مجانا، أما ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه (2) إليه، فلا يجمع بين العوض والمعوض. وقيل: لا يرجع بالقيمة مطلقا (3)، لدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه، كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد (4)، كما لو تلفت العين، وفيه أن ضمانه (5)
____________________
(1) أي لإقدام المشتري على الشراء مع علمه بكون البايع فضوليا.
() أي عوض ما قابل الثمن وهو المبيع المشتري وقد تلف في يد المشتري.
فالمقصود من العوض هو (تلف المبيع) في يد المشتري.
(3) أي حتى ما قابل الزيادة، لإقدامه على الشراء.
فقاعدة (من أقدم) تمنع المقدم من الرجوع بالأصل والزيادة.
(4) مقصود (الشارح) رحمه الله أن هذه المعاملة كبقية المعاملات الصحيحة والفاسدة في الضمان وعدمه.
فكما أن في صحيح المعاملات ضمانا كذلك في فاسدها كالبيع والإجارة والهبة والمساقاة والمزارعة والمضاربة وغيرها، فإن في صحيحها وفاسدها الضمان بخلاف المعاملات التي لا ضمان في صحيحها، فلا ضمان في فاسدها بالأولى كالعارية المجردة عن الشرط فإن صحيحها لا يضمن، وكذلك فاسدها.
إلا إذا كانت العارية مشروطة، أو عارية الذهب والفضة فإن فيها الضمان.
فما نحن فيه من هذا القبيل فإن فيه الضمان، (لإقدامه على الضمان).
(5) أي (المشتري) أي ضمان المشتري.
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الاهداء 3
2 المقدمة 4
3 كتاب الكفارات العهد واليمين 11
4 كتاب النذر وتوابعه العهد واليمين 35
5 كتاب القضاء كيفية الحكم 61
6 كيفية الحكم 76
7 القول في الشاهد واليمين 98
8 القول في التعارض 105
9 القول في القسمة 113
10 كتاب الشهادات 125
11 في تفصيل الحقوق 140
12 في الشهادة على الشهادة 149
13 في رجوع الشاهد 154
14 كتاب الوقف 163
15 كتاب العطية 191
16 الصدقة 191
17 الهبة 192
18 السكنى 196
19 التحبيس 199
20 كتاب المتاجر 205
21 الفصل الأول - موضوع التجارة المكاسب المحرمة 206
22 المكاسب المحرمة 206
23 المكاسب المكروهة 218
24 الفصل الثاني - في عقد البيع وآدابه شرائط البيع 221
25 شرائط البيع 246
26 موارد جواز بيع الأمة المستولدة 257
27 القول في الآداب 285
28 الفصل الثالث - في بيع الحيوان 302
29 الفصل الرابع - في بيع الثمار 354
30 الفصل الخامس - في بيع الصرف 374
31 الفصل السادس - في السلف 402
32 الفصل السابع - في أقسام البيع 424
33 1 - المساومة 428
34 2 - المرابحة 428
35 3 - المواضعة 433
36 4 - التولية 436
37 الفصل الثامن - في الربا 437
38 الفصل التاسع - في الخيار 447
39 1 - خيار المجلس 447
40 2 - خيار الحيوان 450
41 3 - خيار الشرط 452
42 4 - خيار التأخير 457
43 5 - خيار ما يفسد ليومه 459
44 6 - خيار الرؤية 461
45 7 - خيار الغبن 463
46 8 - خيار العيب 473
47 9 - خيار التدليس 500
48 10 - خيار الاشتراط 504
49 11 - خيار الشركة 508
50 12 - خيار تعذر التسليم 509
51 13 - خيار تبعض الصفقة 510
52 14 - خيار التفليس 511
53 الفصل العاشر في الأحكام 1 - النقد والنسيئة 512
54 2 - في القبض 521
55 3 - فيما يدخل في المبيع 529
56 4 - في اختلاف المتبايعين 535
57 5 - اطلاق الكيل والوزن ينصرف إلى المعتاد 543
58 خاتمة الإقالة فسخ لا بيع 546