(ويرجع) المشتري على البائع (بما اغترم) للمالك حتى بزيادة القيمة عن الثمن لو تلفت العين فرجع بها عليه على الأقوى، لدخوله (1) على أن تكون له مجانا، أما ما قابل الثمن من القيمة فلا يرجع به لرجوع عوضه (2) إليه، فلا يجمع بين العوض والمعوض. وقيل: لا يرجع بالقيمة مطلقا (3)، لدخوله على أن تكون العين مضمونة عليه، كما هو شأن البيع الصحيح والفاسد (4)، كما لو تلفت العين، وفيه أن ضمانه (5)
____________________
(1) أي لإقدام المشتري على الشراء مع علمه بكون البايع فضوليا.
() أي عوض ما قابل الثمن وهو المبيع المشتري وقد تلف في يد المشتري.
فالمقصود من العوض هو (تلف المبيع) في يد المشتري.
(3) أي حتى ما قابل الزيادة، لإقدامه على الشراء.
فقاعدة (من أقدم) تمنع المقدم من الرجوع بالأصل والزيادة.
(4) مقصود (الشارح) رحمه الله أن هذه المعاملة كبقية المعاملات الصحيحة والفاسدة في الضمان وعدمه.
فكما أن في صحيح المعاملات ضمانا كذلك في فاسدها كالبيع والإجارة والهبة والمساقاة والمزارعة والمضاربة وغيرها، فإن في صحيحها وفاسدها الضمان بخلاف المعاملات التي لا ضمان في صحيحها، فلا ضمان في فاسدها بالأولى كالعارية المجردة عن الشرط فإن صحيحها لا يضمن، وكذلك فاسدها.
إلا إذا كانت العارية مشروطة، أو عارية الذهب والفضة فإن فيها الضمان.
فما نحن فيه من هذا القبيل فإن فيه الضمان، (لإقدامه على الضمان).
(5) أي (المشتري) أي ضمان المشتري.
() أي عوض ما قابل الثمن وهو المبيع المشتري وقد تلف في يد المشتري.
فالمقصود من العوض هو (تلف المبيع) في يد المشتري.
(3) أي حتى ما قابل الزيادة، لإقدامه على الشراء.
فقاعدة (من أقدم) تمنع المقدم من الرجوع بالأصل والزيادة.
(4) مقصود (الشارح) رحمه الله أن هذه المعاملة كبقية المعاملات الصحيحة والفاسدة في الضمان وعدمه.
فكما أن في صحيح المعاملات ضمانا كذلك في فاسدها كالبيع والإجارة والهبة والمساقاة والمزارعة والمضاربة وغيرها، فإن في صحيحها وفاسدها الضمان بخلاف المعاملات التي لا ضمان في صحيحها، فلا ضمان في فاسدها بالأولى كالعارية المجردة عن الشرط فإن صحيحها لا يضمن، وكذلك فاسدها.
إلا إذا كانت العارية مشروطة، أو عارية الذهب والفضة فإن فيها الضمان.
فما نحن فيه من هذا القبيل فإن فيه الضمان، (لإقدامه على الضمان).
(5) أي (المشتري) أي ضمان المشتري.