____________________
(1) أي تشخيص الفرع للأصل بأن يقول الفرع: إن الشاهد الأصل فلان ابن فلان، أو يميزه من المشخصات التي توجب تعيينه إذا لم يكن النسب كافيا في تعيينه.
(2) أي فلا تكفي شهادة الفرع على الأصول بصورة إجمالية من دون تعيين الشاهد.
(3) أي أشهد الأصل الفرع ومرجع هما: الفرع.
(4) أي الفرع سمعا من الأصل. فالمعنى أن الفرع سمع من الأصل أنه يشهد من دون أن يشهده كما في الفرض الأول.
ومرجع هما: الأصل بعكس السابق كما عرفت.
(5) مرجع الضمير (الفرع).
(6) مرجع الضمير (الأصل) (7) أي بشهادته فالمعنى أن العدل حين الشهادة لا يتسامح في التعبير.
(8) بأن يقول الأصل: إني أشهد لفلان على فلان حق من قرض، أو بيع أو إرث، كما إذا كان المدعى عليه وصيا، أو غير وصي.
(9) أي وإن لم يذكر الأصل السبب فلا تجوز شهادة الفرع على الأصل.
(10) مرجع الضمير (النطق المستفاد من الفحوى)، لا الشهادة، والأوجب تأنيث الضمير.
(2) أي فلا تكفي شهادة الفرع على الأصول بصورة إجمالية من دون تعيين الشاهد.
(3) أي أشهد الأصل الفرع ومرجع هما: الفرع.
(4) أي الفرع سمعا من الأصل. فالمعنى أن الفرع سمع من الأصل أنه يشهد من دون أن يشهده كما في الفرض الأول.
ومرجع هما: الأصل بعكس السابق كما عرفت.
(5) مرجع الضمير (الفرع).
(6) مرجع الضمير (الأصل) (7) أي بشهادته فالمعنى أن العدل حين الشهادة لا يتسامح في التعبير.
(8) بأن يقول الأصل: إني أشهد لفلان على فلان حق من قرض، أو بيع أو إرث، كما إذا كان المدعى عليه وصيا، أو غير وصي.
(9) أي وإن لم يذكر الأصل السبب فلا تجوز شهادة الفرع على الأصل.
(10) مرجع الضمير (النطق المستفاد من الفحوى)، لا الشهادة، والأوجب تأنيث الضمير.