(ولو ثبت تزوير الشهود) بقاطع (11) كعلم الحاكم به (12)، لا
____________________
(1) أي أعم من كون الطلاق باينا أو رجعيا.
(2) فحينئذ يصير الطلاق باينا وتبين الزوجة منه.
(3) أي على تقدير كون الطلاق باينا أو رجعيا، فإن الشهادة المرجوع منها موجبة لتفويت البضع على زوجها الأول.
(4) لعدم تفويت البضع على الزوج الأول في الطلاق الرجعي إذا كان الرجوع في العدة.
(5) مرجع الضمير (الزوج).
(6) مرجع الضمير (الطلاق).
(7) أي غرامة المهر.
(8) بالرفع عطفا على الحاقة أي احتمل عدم إلحاق الطلاق الذي قصر به الزوج في الرجوع حتى انقضت العدة.
(9) أي بالطلاق.
(10) أي بين الزوج والزوجة.
(11) أي لو ثبت التزوير بعلم قاطع للحاكم بعد الحكم نقض الحكم.
(12) مرجع الضمير (التزوير).
(2) فحينئذ يصير الطلاق باينا وتبين الزوجة منه.
(3) أي على تقدير كون الطلاق باينا أو رجعيا، فإن الشهادة المرجوع منها موجبة لتفويت البضع على زوجها الأول.
(4) لعدم تفويت البضع على الزوج الأول في الطلاق الرجعي إذا كان الرجوع في العدة.
(5) مرجع الضمير (الزوج).
(6) مرجع الضمير (الطلاق).
(7) أي غرامة المهر.
(8) بالرفع عطفا على الحاقة أي احتمل عدم إلحاق الطلاق الذي قصر به الزوج في الرجوع حتى انقضت العدة.
(9) أي بالطلاق.
(10) أي بين الزوج والزوجة.
(11) أي لو ثبت التزوير بعلم قاطع للحاكم بعد الحكم نقض الحكم.
(12) مرجع الضمير (التزوير).