____________________
(1) أي للزوج الثاني بعد أن تزوجت به.
(2) الوسائل كتاب الشهادات باب حكم ما لو شهد الشاهدان على رجل بطلاق.
(3) أي رجوع الشاهدين.
(4) مرجع الضمير (الزوج الأول).
(5) مرجع الضمير (الدخول) أي استقر المهر بالدخول.
(6) أي أن البضع لا يضمن بسبب تفويته على الزوج الأول في خلال المدة التي كانت تحت الزوج الثاني.
(7) أي إن كان البضع يضمن بسبب التفويت لكان يضمن فيما إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته، لأن مهرها حين الطلاق في المرض يجب أن يخرج من ثلث مال الميت، لأن الورثة لهم حق في المال، مع أن مهرها من الأصل، لا من الثلث.
(8) دليل ثان من (الشارح) رحمه الله على أن البضع لا يضمن:
حاصله: أن الزوجة لو قتلها قاتل لا يضمن بضعها، بل إما القصاص، أو الدية.
(9) دليل ثالث على أن البضع لا يضمن.
حاصله أنه لو قتلت الزوجة نفسها لا تضمن تفويت البضع على زوجها.
(2) الوسائل كتاب الشهادات باب حكم ما لو شهد الشاهدان على رجل بطلاق.
(3) أي رجوع الشاهدين.
(4) مرجع الضمير (الزوج الأول).
(5) مرجع الضمير (الدخول) أي استقر المهر بالدخول.
(6) أي أن البضع لا يضمن بسبب تفويته على الزوج الأول في خلال المدة التي كانت تحت الزوج الثاني.
(7) أي إن كان البضع يضمن بسبب التفويت لكان يضمن فيما إذا طلق الزوج زوجته في مرض موته، لأن مهرها حين الطلاق في المرض يجب أن يخرج من ثلث مال الميت، لأن الورثة لهم حق في المال، مع أن مهرها من الأصل، لا من الثلث.
(8) دليل ثان من (الشارح) رحمه الله على أن البضع لا يضمن:
حاصله: أن الزوجة لو قتلها قاتل لا يضمن بضعها، بل إما القصاص، أو الدية.
(9) دليل ثالث على أن البضع لا يضمن.
حاصله أنه لو قتلت الزوجة نفسها لا تضمن تفويت البضع على زوجها.